responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 109

و على فرض عدم جواز البقاء و كونه من المستأجر غصباً للمحل، فهل تكون الأموال التي يكتسبها في هذا المحل حلالًا شرعاً؟

ج:

مجرّد استحقاق المطالبة بعوض السرقفلية عند تخلية المحل لا يكفي لجواز الاستمرار على تصرّف المحل بعد انتهاء مدة الإجارة، ما لم يكن منهما اشتراط تخلية المحل بدفع عوض السرقفلية إلى المستأجر؛ و على كل حال فالدخل الحاصل من التكسّب في ذلك المحل حلال شرعاً.

س 595:

استأجر شخص محلًا بمبلغ معيّن كأجرة، و دفع مبلغاً آخر إزاء السرقفلية، ثم إنّ المالك بدأ في زيادة الإجارة تدريجاً، إلى أن وصلت إلى ضعفي الأجرة الأولية، و في الوقت الحاضر، يريد المستأجر أن يتخلّى عن المحل لمستأجر آخر بسرقفلية أكثر، إلّا أنّ المالك يطالب بنسبة خمسة عشر في الماءة من قيمة السرقفلية، و يريد أيضاً زيادة مال الإجارة إلى عشرة أضعاف شهرياً، مع أنّ المحلات المجاورة للمحل المذكور استُؤجرت بمبالغ أقل من ذلك، فهل يحق للمالك شرعاً و قانوناً المطالبة بالنسبة المذكورة و بزيادة الإجارة إلى ذلك الحد؟

ج:

بعد ما كانت سرقفلية المحل للمستأجر و جاز له نقلها إلى مَن أراد، فلا يحق للمالك المطالبة بشي‌ء مما يأخذه المستأجر من عوض السرقفلية، و أما بالنسبة لمال الإجارة، فيكون تعيين مقدارها إلى المالك و المستأجر حين تجديد عقد الإجارة.

س 596:

لو استأجر شخص محلًا و دفع بالإضافة إلى الإجارة الشهرية مبلغاً بعنوان السرقفلية، و اشترط أن يدفع إليه المؤجر مبلغ السرقفلية عند إخلاء المحل حسب القيمة الفعلية، و إلّا فيحق للمستأجر أن يبيع السرقفلية من شخص آخر و يتخلّى هو عن المحل للمشتري، فهل يصح هذا الشرط و يجب على المؤجر الوفاء به، إما بدفع القيمة الفعلية إلى المستأجر أو الرضى بتسليم المحل إلى الغير؟

ج:

لا بأس باشتراط ما ذُكر ضمن عقد الإجارة، و يجب على المؤجر الوفاء به؛ و ليس له الاعتراض على بيع السرقفلية من شخص آخر و تسليم المحل إليه فيما إذا لم يرضَ هو بشراء السرقفلية من المستأجر.

س 597:

اشترينا منزلًا فيه محل تجاري كان في إجارة الغير، و كان المالك قد باع سرقفليته من المستأجر، ثم إنّ هذا المستأجر باع حقه من مستأجر آخر، فهل علينا أن ندفع إلى المستأجر الأخير شيئاً إزاء سرقفلية المحل عند مطالبتنا له بتخلية المحل بعد انقضاء مدة الإجارة، أم أنه يجب على المالك السابق أو المستأجر السابق لأنهما اللذان قبضا ثمن السرقفلية؟

ج:

بعد ما استحق المستأجر الأخير سرقفلية المحل بوجه شرعي، فيكون على مَن يشتري منه فعلًا هذه السرقفلية دفع عوضها إليه، و أما المالك السابق أو المستأجر السابق الذي نقل حق السرقفلية إلى المستأجر الأخير بحق، فليس عليهما شي‌ء من ذلك؛ و ما أخذه كل منهما من ثمن السرقفلية، إنما كان عوضاً عما باعه من حقه فليس عليهما ردّه إلى أحد.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست