responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 87

ج:

وقوع العداء و الهجران بين شخصين لا يبطل الصلاة و لا الصيام و لكنه هذا العمل مذموم شرعاً.

الشكوك في الصلاة و حكمها

س 515:

مَن كان في الركعة الثالثة من الصلاة و شك في أنه أتى بالقنوت أم لا، فما هو حكمه؟ هل يتم صلاته أو يقطعها من حين شكه؟

ج:

الشك المذكور لا يُعتنى به، و الصلاة صحيحة، و لا شي‌ء على المكلَّف في هذا المورد.

س 516:

هل يُعتنى بالشك في النافلة في غير الركعات؟ كأن يشك في أنه أتى بسجدة واحدة أو سجدتين؟

ج:

حكم الشك في أقوال و أفعال النافلة حكم الشك فيها في الفريضة في الاعتناء به، فيما إذا لم يتجاوز المحل، و في عدم الاعتناء به بعد التجاوز.

س 517:

كثير الشك لا يعتني بشكه، لكن ما هي وظيفته لو عرض له شك في الصلاة؟

ج:

وظيفته أن يبني على وقوع ما شك فيه إلّا إذا كان الوقوع موجباً للفساد فيبني على عدمه، بلا فرق في ذلك بين الركعات و الأفعال و الأقوال.

س 518:

إذا التفت شخص بعد عدة سنوات إلى أن عباداته كانت باطلة، أو أنه شك في ذلك، فما هي وظيفته؟

ج:

الشك بعد العمل لا يُعتنى به، و في صورة العلم بالبطلان يجب قضاء ما كان قابلًا للتدارك.

س 519:

لو أتى ببعض أجزاء الصلاة مكان أجزاء أخرى سهواً، أو وقع نظره إلى مكان ما أثناء الصلاة أو تكلم سهواً، فهل تبطل صلاته أم لا؟ و ما يجب فعله؟

ج:

الأعمال السهوية في الصلاة لا توجب البطلان، نعم في بعض الموارد تكون موجبة لسجود السهو، إلّا أن يزيد أو ينقص ركناً فإنه مبطل للصلاة.

س 520:

لو نسي ركعة من صلاته ثم تذكرها في الركعة الأخيرة، مثلًا توهّم الركعة الأولى من صلاته أنها هي الركعة الثانية فأضاف إليها الثالثة و الرابعة، ففي الأخيرة التفت إلى أنها هي الركعة الثالثة، فما هي وظيفته الشرعية؟

ج:

يجب عليه الإتيان بما نقص من صلاته من الركعة قبل التسليم ثم يسلّم بعد ذلك و في هذه الحالة لو ترك التشهد الواجب في موضعه وجب عليه على الأحوط قضاؤه و الإتيان بسجدتي السهو أيضاً.

س 521:

كيف يمكن معرفة مقدار ركعات صلاة الاحتياط على الشخص؟ من ناحية كونها ركعة واحدة أو ركعتين‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست