نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 87
ج:
وقوع العداء و الهجران بين شخصين لا يبطل الصلاة و لا الصيام و لكنه هذا العمل مذموم شرعاً.
الشكوك في الصلاة و حكمها
س 515:
مَن كان في الركعة الثالثة من الصلاة و شك في أنه أتى بالقنوت أم لا، فما هو حكمه؟ هل يتم صلاته أو يقطعها من حين شكه؟
ج:
الشك المذكور لا يُعتنى به، و الصلاة صحيحة، و لا شيء على المكلَّف في هذا المورد.
س 516:
هل يُعتنى بالشك في النافلة في غير الركعات؟ كأن يشك في أنه أتى بسجدة واحدة أو سجدتين؟
ج:
حكم الشك في أقوال و أفعال النافلة حكم الشك فيها في الفريضة في الاعتناء به، فيما إذا لم يتجاوز المحل، و في عدم الاعتناء به بعد التجاوز.
س 517:
كثير الشك لا يعتني بشكه، لكن ما هي وظيفته لو عرض له شك في الصلاة؟
ج:
وظيفته أن يبني على وقوع ما شك فيه إلّا إذا كان الوقوع موجباً للفساد فيبني على عدمه، بلا فرق في ذلك بين الركعات و الأفعال و الأقوال.
س 518:
إذا التفت شخص بعد عدة سنوات إلى أن عباداته كانت باطلة، أو أنه شك في ذلك، فما هي وظيفته؟
ج:
الشك بعد العمل لا يُعتنى به، و في صورة العلم بالبطلان يجب قضاء ما كان قابلًا للتدارك.
س 519:
لو أتى ببعض أجزاء الصلاة مكان أجزاء أخرى سهواً، أو وقع نظره إلى مكان ما أثناء الصلاة أو تكلم سهواً، فهل تبطل صلاته أم لا؟ و ما يجب فعله؟
ج:
الأعمال السهوية في الصلاة لا توجب البطلان، نعم في بعض الموارد تكون موجبة لسجود السهو، إلّا أن يزيد أو ينقص ركناً فإنه مبطل للصلاة.
س 520:
لو نسي ركعة من صلاته ثم تذكرها في الركعة الأخيرة، مثلًا توهّم الركعة الأولى من صلاته أنها هي الركعة الثانية فأضاف إليها الثالثة و الرابعة، ففي الأخيرة التفت إلى أنها هي الركعة الثالثة، فما هي وظيفته الشرعية؟
ج:
يجب عليه الإتيان بما نقص من صلاته من الركعة قبل التسليم ثم يسلّم بعد ذلك و في هذه الحالة لو ترك التشهد الواجب في موضعه وجب عليه على الأحوط قضاؤه و الإتيان بسجدتي السهو أيضاً.
س 521:
كيف يمكن معرفة مقدار ركعات صلاة الاحتياط على الشخص؟ من ناحية كونها ركعة واحدة أو ركعتين
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 87