responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 8

خصوصاً و نحن نعيش زمن مقارعة الطاغوت و الاستكبار العالمي، فنلمس أهمية الرجوع إلى سماحتكم في كل المسائل الشرعية، لذا نريد العدول إليكم و تقليدكم، فهل لنا ذلك؟

ج:

يجوز لكم البقاء على تقليد الإمام القائد (طاب ثراه)، و لا موجب فعلًا لعدولكم عن تقليده (قدس سره)، و لو دعت الحاجة إلى استعلام الحكم الشرعي في بعض الوقائع الحادثة، كان بإمكانكم مراسلة مكتبنا، وفقكم الله تعالى لمراضيه.

س 44:

ما هي وظيفة المقلِّد لمرجع في حال إحراز أعلمية مرجع آخر غيره؟

ج:

يجب على الأحوط العدول إلى المرجع الذي أحرز أعلميته من المرجع الذي يقلده فعلًا في المسائل التي تخالف فتوى المرجع الفعلي فيها مع فتوى المرجع الأعلم.

س 45:

في أي صورة يجوز فيها للمقلِّد العدول عن مرجعه؟ هل يجوز العدول إلى غير الأعلم فيما إذا لم تكن فتاوى المرجع الأعلم منسجمة مع زمانها أو كان العمل بها شاقاً؟

ج:

يجب على الأحوط العدول فيما إذا كان المرجع الثاني أعلم من الأول و كانت فتواه في المسألة مخالفة لفتوى الأول، و أما إذا تساويا فلا يجوز على الأحوط، كما لا يجوز على الأحوط العدول من الأعلم إلى مجتهد آخر لمجرد توهم عدم انسجام فتاوى المرجع الذي يجب تقليده مع الظروف المحيطة بها، أو لمجرد كون العمل بفتاويه شاقاً.

مسائل متفرقة في التقليد

س 46:

ما هو المقصود من الجاهل المقصِّر؟

ج:

الجاهل المقصِّر: هو الذي يلتفت إلى جهله و يعلم بالطرق الممكنة لرفع الجهل و لكنه لا يسلكها.

س 47:

مَن هو الجاهل القاصر؟

ج:

الجاهل القاصر: هو الذي لا يلتفت إلى جهله أصلًا، أو لا علم له بالطرق التي ترفع جهله.

س 48:

ما معنى الاحتياط الواجب؟

ج:

معناه أنه يجب الإتيان أو الترك لفعل من باب الاحتياط.

س 49:

هل تدل عبارة" فيه إشكال" الواردة في الفتاوى على الحرمة؟

ج:

تختلف حسب اختلاف الموارد، فلو كان الإشكال في الجواز أدى نتيجة الحرمة في مقام العمل.

س 50:

هل العبارات التالية:" فيه إشكال"،" مشكل"،" لا يخلو من إشكال"،" لا إشكال فيه"، فتوى أم احتياط؟

ج:

كلها احتياط إلّا نفي الإشكال فإنه فتوى.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست