responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 78

س 456:

نعلم بأن كلمة" الصلاة" تنتهي بالتاء، و لكنهم في الأذان يقولون" حي على الصلاة" (بالهاء)، فهل هذا صحيح؟

ج:

لا إشكال في ختم لفظ الصلاة عند الوقف بالهاء، بل يتعيّن ذلك.

القيام

س 457:

منذ مدة أعاني من آلام في الظهر و في بعض الأحيان يكون الألم شديداً بحيث لا يمكنني معه الإتيان بالصلاة عن قيام، و لذلك فإذا أردت الإتيان بالصلاة في أول وقتها فعليَّ الإتيان بها من جلوس و أما لو انتظرت إلى آخر وقتها فيمكنني الإتيان بها من قيام، فما هي وظيفتي في هذه الحالة؟

ج:

إذا كنت تحتمل أنك في آخر الوقت تأتي بالصلاة من قيام فالأحوط الانتظار، و لكن إذا أتيت بها في أول وقتها من جلوس بسبب العذر المذكور و لم يرتفع عذرك إلى آخر وقتها فصلاتك من جلوس صحيحة و لا يجب إعادتها، و أما إذا كنت على يقين من أن العجز سوف يستمر إلى آخر الوقت فصليت في أول الوقت ثم اتفق أن ارتفع العذر في آخر الوقت و أصبحت قادراً على القيام فيجب عليك إعادة الصلاة في آخر الوقت من قيام.

القراءة و أحكامها

س 458:

ما هو حكم صلاتنا إذا لم تكن القراءة فيها جهراً؟

ج:

يجب على الرجال قراءة الحمد و السورة جهراً في صلاة الصبح و المغرب و العشاء، و تبطل صلاتهم بتعمد الإخفات، و لكن تصح لو كان الإخفات سهواً أو جهلًا.

س 459:

إذا أردنا الإتيان بصلاة الصبح قضاءً، فهل يجب أن تُقرأ جهراً أو إخفاتاً؟

ج:

يجب الجهر في قراءة الحمد و السورة في صلاة الصبح و المغرب و العشاء أداءً و قضاءً و في كل حال، حتى و إن كان قضاؤها في النهار فلو لم يجهر بها بطلت صلاته.

س 460:

نحن نعلم أن الركعة الواحدة من الصلاة تتكون من النية، و تكبيرة الإحرام، و الحمد، و السورة، و الركوع و السجود، و من جانب آخر فإنه يجب الإخفات في صلاة الظهر و العصر، و الركعة الثالثة من صلاة المغرب، و الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء؛ و لكن في الإذاعة و التلفزيون يأتون بذكر ركوع و سجود الركعة الثالثة جهراً، علماً بأن الركوع و السجود هما جزءان من الركعة التي يجب فيها الإخفات، فما الحكم في هذه المسألة؟

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست