responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 73

يجوز تبديلها بالمسجد و لا ضمها إلى المسجد المجاور بعنوان أنها مسجد.

س 425:

ما هو حكم استعمال الفراش و الأمتعة المنذورة لمرقد أحد أولاد الأئمة : في المسجد الجامع للمحلّة؟

ج:

لا مانع منه إذا كان زائداً عن حاجة مرقد ابن الإمام و الزائرين له.

س 426:

هل للتكايا (الديوانية) التي تؤسس باسم أبي الفضل 7 و غيره حكم المسجد، نرجو التفضل بتبيين أحكامها؟

ج:

التكايا و الحسينيات ليس لها حكم المسجد.

لباس المصلي

[مسائل]

س 427:

إذا كان عندي شك في تنجّس ثيابي، فهل تبطل الصلاة فيما لو صلّيت فيها أم لا؟

ج:

اللباس المشكوك تنجُّسه محكوم بالطهارة و تصح الصلاة فيه.

س 428:

اشتريت حزاماً جلدياً من آلمانيا، فهل هناك إشكال شرعي في الصلاة فيه فيما لو شككت بأنه جلد طبيعي أم اصطناعي و بأنه جلد لحيوان مذكى أم لا؟ و ما هو حكم الصلوات التي صلّيتها فيه؟

ج:

إذا كان الشك في أنه جلد طبيعي أم اصطناعي، فلا إشكال في الصلاة فيه، و لكن لو كان الشك بعد إحراز كونه جلداً طبيعياً في أنه من حيوان مذكى شرعاً أم لا فهو ليس بنجس و لكن لا تصح الصلاة فيه و أما الصلوات الماضية التي صلاها حال الجهل بالحكم فهي محكومة بالصحة.

س 429:

إذا علم المصلّي بأنه لا توجد نجاسة على بدنه أو لباسه و أتى بالصلاة، ثم تبيّن له بعد ذلك أن بدنه أو لباسه كان متنجساً، فهل صلاته باطلة أم لا؟ و لو التفت إلى ذلك أثناء الصلاة فما هو الحكم؟

ج:

إذا لم يعلم أصلًا بتنجّس البدن أو اللباس ثم علم بذلك بعد الصلاة فصلاته صحيحة، و لا يجب عليه الإعادة أو القضاء، و أما لو التفت إلى ذلك أثناء الصلاة فإن أمكنه إزالة النجاسة بدون أن يأتي بما ينافي الصلاة وجب عليه ذلك و يكمل صلاته، و إن لم يتمكن من إزالة النجاسة مع حفظ هيئة الصلاة، و كان لديه متسع من الوقت، وجب عليه قطع الصلاة، و استئنافها بالبدن و اللباس الطاهرين.

س 430:

زيد من مقلّدي أحد المراجع، و كان يصلّي مدة من الزمن فيما لا تصح فيه الصلاة من جلد حيوان مشكوك التذكية، فعلى رأي مرجعه إن كان قد حمل شيئاً من حيوان غير مأكول اللحم فالاحتياط الوجوبي هو الإعادة، فهل حكم مشكوك التذكية حكم الحيوان غير مأكول اللحم؟

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست