responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 72

ج:

الحفر تحت القسم المسقف لأجل تأسيس مصنع و نحوه غير جائز.

س 418:

هل يجوز مطلقاً دخول الكفار إلى مساجد المسلمين، و لو كان ذلك لأجل مشاهدة الآثار التاريخية؟

ج:

لا يجوز شرعاً دخولهم إلى المسجد الحرام، و أما دخولهم إلى سائر المساجد فإن عدَّ هتكاً لحرمتها فلا يجوز، بل لا يجوز دخولهم إليها مطلقاً.

س 419:

هل تجوز الصلاة في مسجد بُني بأيدي الكفار؟

ج:

لا إشكال في الصلاة فيه.

س 420:

إذا تبرع كافر بمال لبناء المسجد أو قدَّم مساعدة أخرى، فهل يجوز قبول ذلك؟

ج:

لا إشكال فيه.

س 421:

لو أن أحداً أتى إلى المسجد في الليل و نام فيه فاحتلم، و حينما استيقظ لم يتمكن من الخروج من المسجد، فما هو تكليفه؟

ج:

إذا لم يتمكن من الخروج من المسجد و الذهاب إلى مكان آخر فيجب عليه فوراً التيمم ليجوز له البقاء في المسجد.

أحكام الأماكن الدينية الأخرى

س 422:

هل يجوز شرعاً تسجيل الحسينية باسم أفراد معيّنين؟

ج:

لا يجوز تسجيل ملكية الحسينية التي هي وقف عام لإقامة المجالس الدينية، و لا حاجة إلى تسجيل وقفيتها بأسماء أشخاص معينين، و على كل حال تسجيلها باسم بعض الأفراد يجب أن يكون بإذن و إجازة كل الذين اشتركوا في بنائها.

س 423:

جاء في الرسائل العملية أن الجُنُب و المرأة الحائض لا يجوز لهما الدخول إلى حرم الأئمة :، فنرجو التوضيح: هل الحرم هو ما تحت القبة فقط أم يشمل كل بناء أُلحق بها أيضاً؟

ج:

المراد بالحرم هو ما تحت القبة المباركة و ما يصدق عليه الحرم و المشهد الشريف عرفاً، و أما البناء الملحق و الأروقة فليس لها حكم الحرم، فلا مانع من دخول الجُنُب و الحائض فيها، إلّا ما كان منها بعنوان المسجد.

س 424:

تم تأسيس حسينية إلى جانب مسجد قديم، و في الوقت الحاضر فإن المسجد القديم لا يسع المصلّين، فهل يجوز دمج الحسينية المذكورة بالمسجد و الاستفادة منها بعنوان أنها مسجد؟

ج:

الصلاة في الحسينية لا إشكال فيها، و لكن الحسينية إذا وُقِفت على النهج الصحيح شرعاً بعنوان الحسينية فلا‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست