responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 61

ج:

إذا حصل الاطمئنان للمكلف بدخول الوقت من خلال الطريق المذكور فيمكنه الاعتماد عليه.

س 359:

هل يبدأ وقت الصلاة بمجرّد البدء بالأذان، أم أنّه يجب الانتظار إلى ما بعد الانتهاء من الأذان ثم يشرع بالصلاة؟ و هل يجوز للصائم الإفطار بمجرّد البدء بالأذان أم يجب عليه الصبر حتى انتهائه؟

ج:

إذا حصل الاطمئنان بأنّ الأذان بُدئ به من حين دخول الوقت فلا يجب الانتظار حتى انتهائه.

س 360:

هل تصح صلاة من قدّم الثانية على الأولى، كتقديم العشاء على المغرب؟

ج:

إذا قدّمها اشتباهاً أو غفلةً إلى أن فرغ منها، فلا إشكال في صحتها، و أما إذا كان عن عمد فهي باطلة.

س 361:

نظراً إلى اتساع المدن لم يعد ممكناً التشخيص الدقيق لوقت طلوع الفجر فما هو وقت الإمساك بالنسبة للصوم و بالنسبة لصلاة الصبح؟

ج:

على المؤمنين المحترمين أيدهم الله تعالى و من أجل مراعاة الاحتياط بالنسبة للإمساك و صلاة الصبح أن يبدءوا بالإمساك من حين الشروع في الأذان من وسائل الإعلان ثم بعد ذلك بخمس أو ستة دقائق يؤدون فريضة الصبح.

س 362:

هل وقت صلاة العصر يستمر إلى أذان المغرب أو إلى حين غروب الشمس؟ و ما هو وقت منتصف الليل بالنسبة لصلاة العشاء و للبيتوتة في منى؟

ج:

آخر وقت صلاة العصر هو غروب الشمس و الأحوط حساب الليل من أول الغروب إلى أذان الصبح بالنسبة لصلاة المغرب و العشاء و نحوهما و عليه فيكون آخر الوقت لصلاتي المغرب و العشاء بعد إحدى عشر ساعة و ربع من حين الوقت الشرعي للظهر تقريباً، و أما بالنسبة للبيتوتة في منى فيحسب من الغروب إلى طلوع الشمس و ينصفه.

س 363:

إذا التفت المكلف في أثناء صلاة العصر إلى أنه لم يأتِ بصلاة الظهر فما هو تكليفه؟

ج:

إذا دخل في صلاة العصر باعتقاد أنه صلى الظهر و في الأثناء التفت إلى أنه لم يصلِّ الظهر قبلها فإن كان ذلك في الوقت المشترك بين الصلاتين فعليه العدول في نيته إلى الظهر فوراً و يتم صلاته ثم يصلي العصر بعدها، و أما إن كان في الوقت المختص لصلاة الظهر فالأحوط وجوباً أن يعدل بنيته إلى الظهر و يتم صلاته ثم يأتي بعد ذلك بالظهر و العصر بالترتيب، و هكذا الحال بالنسبة لصلاتي المغرب و العشاء.

أحكام القِبلة

س 364:

نرجو الإجابة على ما يلي‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست