نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 61
ج:
إذا حصل الاطمئنان للمكلف بدخول الوقت من خلال الطريق المذكور فيمكنه الاعتماد عليه.
س 359:
هل يبدأ وقت الصلاة بمجرّد البدء بالأذان، أم أنّه يجب الانتظار إلى ما بعد الانتهاء من الأذان ثم يشرع بالصلاة؟ و هل يجوز للصائم الإفطار بمجرّد البدء بالأذان أم يجب عليه الصبر حتى انتهائه؟
ج:
إذا حصل الاطمئنان بأنّ الأذان بُدئ به من حين دخول الوقت فلا يجب الانتظار حتى انتهائه.
س 360:
هل تصح صلاة من قدّم الثانية على الأولى، كتقديم العشاء على المغرب؟
ج:
إذا قدّمها اشتباهاً أو غفلةً إلى أن فرغ منها، فلا إشكال في صحتها، و أما إذا كان عن عمد فهي باطلة.
س 361:
نظراً إلى اتساع المدن لم يعد ممكناً التشخيص الدقيق لوقت طلوع الفجر فما هو وقت الإمساك بالنسبة للصوم و بالنسبة لصلاة الصبح؟
ج:
على المؤمنين المحترمين أيدهم الله تعالى و من أجل مراعاة الاحتياط بالنسبة للإمساك و صلاة الصبح أن يبدءوا بالإمساك من حين الشروع في الأذان من وسائل الإعلان ثم بعد ذلك بخمس أو ستة دقائق يؤدون فريضة الصبح.
س 362:
هل وقت صلاة العصر يستمر إلى أذان المغرب أو إلى حين غروب الشمس؟ و ما هو وقت منتصف الليل بالنسبة لصلاة العشاء و للبيتوتة في منى؟
ج:
آخر وقت صلاة العصر هو غروب الشمس و الأحوط حساب الليل من أول الغروب إلى أذان الصبح بالنسبة لصلاة المغرب و العشاء و نحوهما و عليه فيكون آخر الوقت لصلاتي المغرب و العشاء بعد إحدى عشر ساعة و ربع من حين الوقت الشرعي للظهر تقريباً، و أما بالنسبة للبيتوتة في منى فيحسب من الغروب إلى طلوع الشمس و ينصفه.
س 363:
إذا التفت المكلف في أثناء صلاة العصر إلى أنه لم يأتِ بصلاة الظهر فما هو تكليفه؟
ج:
إذا دخل في صلاة العصر باعتقاد أنه صلى الظهر و في الأثناء التفت إلى أنه لم يصلِّ الظهر قبلها فإن كان ذلك في الوقت المشترك بين الصلاتين فعليه العدول في نيته إلى الظهر فوراً و يتم صلاته ثم يصلي العصر بعدها، و أما إن كان في الوقت المختص لصلاة الظهر فالأحوط وجوباً أن يعدل بنيته إلى الظهر و يتم صلاته ثم يأتي بعد ذلك بالظهر و العصر بالترتيب، و هكذا الحال بالنسبة لصلاتي المغرب و العشاء.
أحكام القِبلة
س 364:
نرجو الإجابة على ما يلي
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 61