نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 58
و منها: من الصلاة الفريضة إلى النافلة في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة، و قرأ سورة أخرى و بلغ النصف أو تجاوزه، فيستحب له أن يعدل بالفريضة إلى النافلة ليستأنف الفريضة مع سورة الجمعة.
س 340:
هل المصلي الذي يريد الجمع بين الجمعة و الظهر في يوم الجمعة ينوي في كل منهما قصد القربة فقط من دون الوجوب، أم ينوي في إحداهما قصد القربة و الوجوب، و في الأخرى قصد القربة فقط، أم ينوي القربة و الوجوب فيهما؟
ج:
يكفي قصد القربة في كل منهما، و لا يجب قصد الوجوب في شيءٍ منهما.
س 341:
إذا استمرّ نزف الدم من الفم، أو من الأنف من أوّل وقت الفريضة إلى ما يقرب من آخر وقتها، فما هو حكم الصلاة؟
ج:
إذا لم يتمكن من تطهير البدن و خاف فوت وقت الفريضة صلّاها على تلك الحال.
س 342:
هل يجب استقرار البدن بصورة كاملة عند قراءة الأذكار المستحبة للصلاة أم لا؟
ج:
في وجوب الاستقرار و الطمأنينة أثناء الصلاة لا فرق بين الأذكار الواجبة و المستحبة نعم لا إشكال في الإتيان بالذكر حال الحركة بقصد مطلق الذكر.
س 343:
يجعل لبعض الأفراد في المستشفى أنابيب لإخراج البول، و عند ذلك يخرج البول من المريض بدون اختيار، سواء في حال النوم أو اليقظة، أو في أثناء إقامته للصلاة، فنرجو الإجابة على السؤال التالي: هل يجب عليه أن يأتي بالصلاة مرة أخرى أم تجزي صلاته في تلك الحالة؟
ج:
إذا صلّاها في تلك الحالة وفق وظيفته الشرعيّة الفعلية فهي صحيحة، و لا يجب عليه الإعادة و لا القضاء.
أوقات الصلاة
س 344:
ما هو الدليل الذي يعتمد عليه مذهب الشيعة بالنسبة إلى أوقات الفرائض اليومية؟ فكما تعلمون أن أهل السنة يعتبرون دخول وقت العشاء دليلًا على قضاء صلاة المغرب فيه، و هكذا الأمر بالنسبة لصلاتي الظهر و العصر، و لهذا يعتقدون أنّه حينما يدخل وقت صلاة العشاء و يقوم الإمام لصلاة العشاء ليس للمأموم أن يأتي معه بصلاة المغرب ليُصلي المغرب و العشاء في عرض واحد
ج:
الدليل هو إطلاق الآيات القرآنية و السنّة الشريفة، بالإضافة إلى روايات تدل بالخصوص على جواز الجمع، علماً بأنه قد وردت عند أهل السنة أيضاً روايات تدل على جواز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما.
س 345:
مع الالتفات إلى أن آخر وقت صلاة العصر هو المغرب، و آخر وقت صلاة الظهر هو قُبيل المغرب بمقدار ما
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 58