responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 4

س 20:

ما هو رأيكم في أعلمية المقلَّد؟ و ما الدليل على ما تذهبون إليه؟

ج:

إذا تعدد الفقهاء الجامعون لشرائط الإفتاء، و اختلفوا في الفتوى وجب على المكلف غير المجتهد تقليد الأعلم على الأحوط، إلا إذا كانت فتواه مخالفة للاحتياط، و كانت فتوى غير الأعلم موافقة له، و أما الدليل عليه فهو بناء العقلاء، بل و حكم العقل لدوران الأمر حينئذٍ بين التعيين و التخيير حيث إن حجية فتوى الأعلم للمقلد يقينية بينما حجية فتوى غيره احتمالية.

س 21:

بالنسبة إلى التقليد، مَن يجب أن نقلده؟

ج:

يجب تقليد المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء و المرجعية، و أن يكون الأعلم على الأحوط.

س 22:

هل يجوز تقليد الميت ابتداءً؟

ج:

لا يترك الاحتياط في تقليد المجتهد الحي الأعلم في التقليد الابتدائي.

س 23:

هل تقليد المجتهد الميت ابتداءً يتوقف على تقليد المجتهد الحي أم لا؟

ج:

إن جواز تقليد الميت ابتداءً، أو البقاء على تقليد المجتهد الميت، موكول إلى رأي المجتهد الحي الأعلم.

طرق إثبات الاجتهاد و الأعلمية و تحصيل الفتوى

س 24:

هل يجب عليّ بعد إحرازي لصلاحية مجتهد معيّن من خلال شهادة شخصين عادلين السؤال أيضاً عن ذلك من أشخاص آخرين؟

ج:

يصح الاعتماد و الاستناد على شهادة العدلين من أهل الخبرة بصلاحية مجتهد معيّن جامع لشرائط التقليد، و لا يجب السؤال بعد ذلك عن الآخرين.

س 25:

ما هي الطرق لاختيار المرجع و تحصيل فتواه؟

ج:

إحراز اجتهاد أو أعلمية مرجع التقليد لا بد أن يكون بالاختبار، أو بحصول العلم، و لو من الشياع المفيد له، أو بالاطمئنان، أو بشهادة عدلين من أهل الخبرة، و طريقة تحصيل فتوى مرجع التقليد بالسماع منه، أو بنقل عدلين، بل و لو بنقل عدل واحد، أو بنقل ثقة يُطمأن بقوله، أو بالرجوع إلى رسالته العملية المأمونة من الخطأ.

س 26:

هل تصح الوكالة في اختيار المرجع؟ كتوكيل الابن للأب و التلميذ لمعلمه؟

ج:

إذا كان المراد من الوكالة تفويض الفحص عن المجتهد الجامع للشرائط إلى الأب، أو المعلم، أو المربي أو لغيرهم، فلا إشكال فيه، نعم نظر هؤلاء في هذا الموضوع‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست