ما هو رأيكم في أعلمية المقلَّد؟ و ما الدليل على ما تذهبون إليه؟
ج:
إذا تعدد الفقهاء الجامعون لشرائط الإفتاء، و اختلفوا في الفتوى وجب على المكلف غير المجتهد تقليد الأعلم على الأحوط، إلا إذا كانت فتواه مخالفة للاحتياط، و كانت فتوى غير الأعلم موافقة له، و أما الدليل عليه فهو بناء العقلاء، بل و حكم العقل لدوران الأمر حينئذٍ بين التعيين و التخيير حيث إن حجية فتوى الأعلم للمقلد يقينية بينما حجية فتوى غيره احتمالية.
س 21:
بالنسبة إلى التقليد، مَن يجب أن نقلده؟
ج:
يجب تقليد المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء و المرجعية، و أن يكون الأعلم على الأحوط.
س 22:
هل يجوز تقليد الميت ابتداءً؟
ج:
لا يترك الاحتياط في تقليد المجتهد الحي الأعلم في التقليد الابتدائي.
س 23:
هل تقليد المجتهد الميت ابتداءً يتوقف على تقليد المجتهد الحي أم لا؟
ج:
إن جواز تقليد الميت ابتداءً، أو البقاء على تقليد المجتهد الميت، موكول إلى رأي المجتهد الحي الأعلم.
طرق إثبات الاجتهاد و الأعلمية و تحصيل الفتوى
س 24:
هل يجب عليّ بعد إحرازي لصلاحية مجتهد معيّن من خلال شهادة شخصين عادلين السؤال أيضاً عن ذلك من أشخاص آخرين؟
ج:
يصح الاعتماد و الاستناد على شهادة العدلين من أهل الخبرة بصلاحية مجتهد معيّن جامع لشرائط التقليد، و لا يجب السؤال بعد ذلك عن الآخرين.
س 25:
ما هي الطرق لاختيار المرجع و تحصيل فتواه؟
ج:
إحراز اجتهاد أو أعلمية مرجع التقليد لا بد أن يكون بالاختبار، أو بحصول العلم، و لو من الشياع المفيد له، أو بالاطمئنان، أو بشهادة عدلين من أهل الخبرة، و طريقة تحصيل فتوى مرجع التقليد بالسماع منه، أو بنقل عدلين، بل و لو بنقل عدل واحد، أو بنقل ثقة يُطمأن بقوله، أو بالرجوع إلى رسالته العملية المأمونة من الخطأ.
س 26:
هل تصح الوكالة في اختيار المرجع؟ كتوكيل الابن للأب و التلميذ لمعلمه؟
ج:
إذا كان المراد من الوكالة تفويض الفحص عن المجتهد الجامع للشرائط إلى الأب، أو المعلم، أو المربي أو لغيرهم، فلا إشكال فيه، نعم نظر هؤلاء في هذا الموضوع