responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 23

س 138:

هل يجوز في الوضوء الارتماسي إدخال اليد و الوجه عدة مرات في الماء أم يجوز مرتين فقط؟

ج:

يجوز له رمس الوجه و اليدين في الماء مرتين، الأولى بقصد الغسل الواجب و الثانية بقصد الغسل المستحب و الزائد على ذلك غير مشروع، نعم يجب في اليدين قصد الغسل حين إخراجهما من الماء لكي يتمكن بذلك من المسح بماء الوضوء.

س 139:

هل تجفيف الرطوبة بعد الوضوء مكروه، و في المقابل هل يستحب عدم التجفيف؟

ج:

إذا عيَّن لذلك العمل منديلًا أو قطعة قماش خاصة فلا إشكال فيه.

س 140:

هل اللون الاصطناعي الذي تستعمله النساء في تلوين شعر رءوسهن و حواجبهن مانع عن الوضوء و الغسل أم لا؟

ج:

إذا لم يكن له جرم يمنع من وصول الماء إلى الشعر، و كان مجرد لون، فالوضوء و الغسل صحيحان.

س 141:

هل الحبر من الحواجب التي يبطل الوضوء بوجودها على اليد؟

ج:

إذا كان للحبر جرم يمنع من وصول الماء إلى البشرة فالوضوء باطل، و تشخيص الموضوع بيد المكلَّف.

س 142:

إذا اتصلت رطوبة مسح الرأس برطوبة الوجه فهل يبطل الوضوء؟

ج:

حيث إنه يجب في مسح الرجلين أن يكون بالرطوبة الباقية من الوضوء في الكفين، فلذلك يجب عند المسح عدم إيصال اليد إلى أعلى الجبهة بحيث تصل إلى رطوبة الوجه لكي لا تختلط رطوبة اليد المحتاج إليها في مسح الرجل برطوبة الوجه.

س 143:

الشخص الذي يستغرق وضوؤه وقتاً أزيد من الوقت الذي يستغرقه الوضوء المتعارف عند الناس ما ذا يفعل كي يتيقن بغسل الأعضاء؟

ج:

يجب الاجتناب عن الوسوسة، و لأجل أن ييأس الشيطان منه لا يعتني بوسواسه، و يسعى للاقتصار على المقدار الواجب شرعاً كسائر الأشخاص.

س 144:

في بعض أجزاء بدني يوجد وشم، و يقولون: إن غسلي و وضوئي و صلاتي باطلان، و لا صلاة لي، فأرجو منكم إرشادي في هذا الأمر.

ج:

إذا كان الوشم مجرد لون، و لم يكن على ظاهر البشرة شي‌ء مما يمنع من وصول الماء إليها فالوضوء و الغسل صحيحان، و كذا الصلاة.

س 145:

إذا خرج بلل مشتبه بين البول و المنيّ بعد أن بال و استبرأ و توضأ، فما حكمه؟

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست