responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 2

ج:

لو أدى عدم تعلّمه المسائل الشرعية إلى ترك واجب أو فعل حرام كان عاصياً.

س 7:

بعض الأشخاص الذين ليس لديهم اطلاع واسع عند ما نسألهم عن مقلَّدهم، يجيبون بأننا لا نعلم، أو يقولون نقلِّد المرجع الفلاني، إلّا أنهم لا يرَون أنفسهم ملزمين بالرجوع إلى رسالته و العمل بها، فما هو حكم أعمالهم؟

ج:

إذا كانت أعمالهم مطابقة للاحتياط، أو للواقع، أو لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليهم الرجوع إليه، فهي محكومة بالصحة.

س 8:

في المسائل التي يحتاط المجتهد الأعلم فيها وجوباً نستطيع الرجوع إلى الأعلم بعده، و سؤالنا هو أنه إذا كان الأعلم بعده يحتاط وجوباً في المسألة أيضاً، فهل يجوز الرجوع فيها إلى الأعلم بعدهما؟ و إذا كان الثالث كذلك، فهل يحق لنا الرجوع إلى الأعلم بعدهم؟ و هكذا. يرجى توضيح هذه المسألة،

ج:

الرجوع إلى المجتهد الذي لا يحتاط في المسألة بل عنده فيها فتوى صريحة لا إشكال فيه، مع مراعاة الأعلم فالأعلم.

شروط التقليد

س 9:

هل يجوز تقليد المجتهد غير المتصدي للمرجعية و ليس عنده رسالة عملية؟

ج:

لا يشترط في صحة تقليد المجتهد الجامع للشرائط تصديه للمرجعية أو يكون لديه رسالة عملية و عليه فإذا ثبت لدى المكلف الذي يريد تقليده أنه مجتهد جامع للشرائط فلا إشكال في تقليده.

س 10:

هل يجوز للمكلَّف تقليد من اجتهد في أحد الأبواب الفقهية كالصوم و الصلاة فيقلده في الباب الذي اجتهد فيه؟

ج:

فتوى المجتهد المتجزئ حجة على نفسه إلّا أن جواز تقليد الآخرين له محل إشكال، و إن كان لا يبعد جوازه.

س 11:

هل يجوز تقليد علماء البلدان الأخرى و لو لم يمكن الوصول إليهم؟

ج:

التقليد في المسائل الشرعية للمجتهد الجامع للشرائط لا يشترط فيه أن يكون المجتهد من أهل وطن المكلَّف و من سكان بلده.

س 12:

هل العدالة المعتبرة في المجتهد و المرجع تختلف عن العدالة المعتبرة في إمام الجماعة شدة و ضعفاً؟

ج:

نظراً إلى حساسية و أهمية منصب المرجعية، يُشترط على الأحوط وجوباً في مرجع التقليد، إضافة إلى العدالة، التسلّط على النفس الطاغية و عدم الحرص على الدنيا.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست