لو أدى عدم تعلّمه المسائل الشرعية إلى ترك واجب أو فعل حرام كان عاصياً.
س 7:
بعض الأشخاص الذين ليس لديهم اطلاع واسع عند ما نسألهم عن مقلَّدهم، يجيبون بأننا لا نعلم، أو يقولون نقلِّد المرجع الفلاني، إلّا أنهم لا يرَون أنفسهم ملزمين بالرجوع إلى رسالته و العمل بها، فما هو حكم أعمالهم؟
ج:
إذا كانت أعمالهم مطابقة للاحتياط، أو للواقع، أو لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليهم الرجوع إليه، فهي محكومة بالصحة.
س 8:
في المسائل التي يحتاط المجتهد الأعلم فيها وجوباً نستطيع الرجوع إلى الأعلم بعده، و سؤالنا هو أنه إذا كان الأعلم بعده يحتاط وجوباً في المسألة أيضاً، فهل يجوز الرجوع فيها إلى الأعلم بعدهما؟ و إذا كان الثالث كذلك، فهل يحق لنا الرجوع إلى الأعلم بعدهم؟ و هكذا. يرجى توضيح هذه المسألة،
ج:
الرجوع إلى المجتهد الذي لا يحتاط في المسألة بل عنده فيها فتوى صريحة لا إشكال فيه، مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
شروط التقليد
س 9:
هل يجوز تقليد المجتهد غير المتصدي للمرجعية و ليس عنده رسالة عملية؟
ج:
لا يشترط في صحة تقليد المجتهد الجامع للشرائط تصديه للمرجعية أو يكون لديه رسالة عملية و عليه فإذا ثبت لدى المكلف الذي يريد تقليده أنه مجتهد جامع للشرائط فلا إشكال في تقليده.
س 10:
هل يجوز للمكلَّف تقليد من اجتهد في أحد الأبواب الفقهية كالصوم و الصلاة فيقلده في الباب الذي اجتهد فيه؟
ج:
فتوى المجتهد المتجزئ حجة على نفسه إلّا أن جواز تقليد الآخرين له محل إشكال، و إن كان لا يبعد جوازه.
س 11:
هل يجوز تقليد علماء البلدان الأخرى و لو لم يمكن الوصول إليهم؟
ج:
التقليد في المسائل الشرعية للمجتهد الجامع للشرائط لا يشترط فيه أن يكون المجتهد من أهل وطن المكلَّف و من سكان بلده.
س 12:
هل العدالة المعتبرة في المجتهد و المرجع تختلف عن العدالة المعتبرة في إمام الجماعة شدة و ضعفاً؟
ج:
نظراً إلى حساسية و أهمية منصب المرجعية، يُشترط على الأحوط وجوباً في مرجع التقليد، إضافة إلى العدالة، التسلّط على النفس الطاغية و عدم الحرص على الدنيا.