responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 188

س 1055:

لو افترضنا أن حفظ الإسلام المحمدي الأصيل يتوقف على إراقة دم شخص محترم النفس، فهل يجوز لنا مثل هذا العمل ج: إن إراقة دم النفس المحترمة بلا حق حرام شرعاً و يتعارض مع أحكام الإسلام المحمدي الأصيل، و على هذا فلا معنى للقول بأن حفظ الإسلام المحمدي الأصيل يتوقف على قتل شخص بري‌ء، و أما إذا كان المقصود من ذلك هو قيام المكلَّف بالجهاد في سبيل الله عزَّت آلاؤه، و الدفاع عن الإسلام المحمدي الأصيل في الحالات التي يحتمل فيها تعرّضه للقتل، فذلك له موارد مختلفة، فإذا شعر المكلَّف حسب تشخيصه بأن بيضة الإسلام في خطر فيجب عليه النهوض للدفاع عن الإسلام، حتى و إن كان في ذلك خوف تعرّضه للقتل.

كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

شرائط وجوبهما

س 1056:

ما هو حكم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيما إذا استلزم النيل من كرامة تارك المعروف أو فاعل المنكر و القدح به أمام الناس‌

ج:

إذا كان يراعي في الأمر و النهي شروطهما و آدابهما و لا يتجاوز حدودهما فلا شي‌ء عليه في ذلك.

س 1057:

بناءً على أن واجب الناس في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، في ظل الحكومة الإسلامية، هو الاقتصار على الأمر و النهي باللسان، و أن المراتب الأخرى منهما تقع على عاتق المسئولين، فهل يُعتبر هذا الرأي حكماً من قبل الدولة أم فتوى‌

ج:

يكون فتوى فقهياً.

س 1058:

هل تجوز المبادرة إلى الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بلا استئذان من الحاكم فيما لو توقفت الحيلولة بين المنكر و بين فاعله على ضربه باليد، أو على حبسه و التضييق عليه، أو على التصرّف في أمواله و لو بإتلافها عليه‌

ج:

لهذا الموضوع حالات و موارد مختلفة، و على العموم فإن مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إذا لم تتوقف على التصرّف في نفس أو مال فاعل المنكر فلا تحتاج إلى الإذن من أحد، بل إن هذا مما يجب على جميع المكلَّفين؛ و أما الموارد التي يتوقف فيها الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر على مؤنة زائدة على الأمر و النهي اللساني، فإن كان ذلك في بلد يسوده نظام و حكم إسلامي مهتم بهذه الفريضة الإسلامية فالأمر حينئذ موكول إلى إذن الحاكم و إلى المسئولين المختصين و إلى قوات الشرطة المحلية و المحاكم الصالحة.

س 1059:

لو توقف الأمر و النهي في الأمور المهمة جداً، كحفظ النفس المحترمة، على الضرب الموجب للجرح أو المنتهي إلى القتل أحياناً فهل يُشترط في مثله أيضاً إذن الحاكم‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست