responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 187

الملكية الشرعية للمورّث، فالغابات و المراعي الطبيعية التي لم يجرِ عليها ملك أحد، و ليس فيها أية سابقة إحياء و عمران، لا تُعتبر ملكاً خاصّاً لأحد حتى تكون وقفيتها صحيحة، أو تصبح من الإرث؛ و على أية حال فأي مقدار من الغابة كان محياً على شكل مزرعة أو مسكن، و ما شابه ذلك، و أصبح مملوكاً شرعاً، يكون حق التصرّف فيه إذا كان وقفاً للمتولي شرعاً، و إذا لم يكن وقفاً فلمالكه، و أما ما بقي من الغابة و المراتع بشكل غابة طبيعية أو مرعى طبيعي فهي من الأنفال و الأموال العامة، و يكون أمرها حسب المقررات القانونية إلى الدولة الإسلامية.

س 1050:

هل يجوز لأصحاب المواشي (الذين يملكون إجازة الرعي) النزول في المزارع الخاصة التي تقع بجنب المراعي ليشربوا هم و مواشيهم من مياه المزرعة بدون رضا المالك‌

ج:

مجرد حمل إجازة الرعي في المراعى المجاورة لأملاك الأشخاص لا يكفي لجواز نزولهم في ملك الغير و الانتفاع بالماء المملوك، فلا يجوز لهم ذلك بدون رضي المالك.

كتاب الجهاد

س 1051:

ما هو حكم الجهاد الابتدائي في زمن غيبة الإمام المعصوم 7 و هل يجوز للفقيه الجامع للشرائط المبسوط اليد (ولي أمر المسلمين) الحكم بذلك‌

ج:

لا يبعد القول بجواز الحكم به للفقيه الجامع للشرائط الذي يلي أمر المسلمين إذا رأى أن المصلحة تقتضي ذلك، بل إن هذا القول هو الأقوى.

س 1052:

ما هو الحكم في القيام بالدفاع عن الإسلام عند تشخيص تعرّض الإسلام للخطر مع عدم رضي الوالدين بذلك‌

ج:

الدفاع الواجب عن الإسلام و المسلمين لا يتوقف على إذن الوالدين، و لكن مع ذلك ينبغي له السعي في تحصيل رضاهما مهما أمكن.

س 1053:

هل يجري على أهل الكتاب الذين يعيشون في البلاد الإسلامية حكم أهل الذمة‌

ج:

حكمهم ما داموا خاضعين لقوانين و مقررات الدولة الإسلامية التي يعيشون تحت ظلها هو حكم المعاهد ما لم يفعلوا ما ينافي الأمان.

س 1054:

هل يجوز لأحد من المسلمين استملاك أحد من الكفار الكتابيين أو غير الكتابيين من الرجال أو النساء في بلاد الكفار، أو في بلاد المسلمين أم لا‌

ج:

لا يجوز ذلك، و أما مصير أسرى الحرب فيما لو فرض هجوم الكفار على البلاد الإسلامية فهو بيد الحاكم الإسلامي، و المسلمون كأفراد ليس لهم مثل هذه الصلاحية.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست