responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 15

من بخار ماء الحمّام بعد برودته، فهل هذه القطرات طاهرة؟ و هل الغسل المأتي به بعد سقوط القطرات صحيح؟

ج:

بخار الحمّام محكوم بالطهارة، و كذا القطرات المتكوّنة منه، و لا تضر ملاقاة القطرات للبدن بصحة الغسل، و لا تؤدي إلى تنجيسه.

س 88:

إن اختلاط مياه الشرب بالمواد المعدنية الملوثة و بالجراثيم يجعل الثقل النوعي لها 1/ 10 في المائة، و ذلك وفق نتائج التحقيقات العلمية؛ و المصفاة تغيّر مياه الصرف و تفصل تلك المواد و الجراثيم عنها من خلال إجراء عمليات فيزيائية و كيميائية و بيولوجية، بحيث يصبح بعد تصفيته من عدة نواحٍ من الناحية الفيزيائية (اللون و الطعم و الرائحة) و من الناحية الكيميائية (المواد المعدنية الملوثة) و من الناحية الصحية (الجراثيم المضرة و بيوض الطفيليات) أنظف و أفضل بمراتب من مياه كثير من الأنهار و البحيرات، و خصوصاً المياه المستعملة للريّ، و حيث إن مياه الصرف متنجسة فهل تَطهُر بالعمل المذكور أعلاه و ينطبق عليها حكم الاستحالة أم أن الماء الحاصل من التصفية محكوم بالنجاسة؟

ج:

لا تتحقق الاستحالة بمجرد فصل المواد المعدنية الملوّثة و الجراثيم و غيرها عن مياه الصرف، إلّا أن تتم التصفية بالتبخير و تحويل البخار إلى ماء مرة أخرى، و لا يخفى أن هذا الحكم إنما يجري فيما لو كانت مياه الصرف متنجسة، و من غير المعلوم كونها متنجسة دائماً.

أحكام التخلي

س 89:

العشائر، و بالأخص أيام ترحالها، لا تملك الماء الكافي لاستعماله في تطهير مخرج البول، فهل يجزي التطهير بالخشب أو الحصاة و هل تصح صلاتهم في هذه الحالة؟

ج:

لا يَطهُر مخرج البول بغير الماء، و إن لم يتمكن من التطهير به فالصلاة صحيحة.

س 90:

ما هو حكم تطهير مخرجَي البول و الغائط بالماء القليل؟

ج:

الأحوط في طهارة مخرج البول غسله بالماء القليل مرتين، و في مخرج الغائط يجب الغسل حتى زوال عين النجاسة و آثارها.

س 91:

يجب على المصلي حسب العادة بعد التخلي من البول أن يستبرئ، و حيث إن جرحاً أصاب عورتي فأثناء الاستبراء و بسبب الضغط عليها يخرج الدم و يختلط مع الماء المستعمل للتطهير فيتنجس بدني و ثيابي، و إن لم أستبرئ فمن المحتمل أن يبرأ الجرح، و من المتيقن أنه لأجل الاستبراء و بسبب الضغط على العورة يبقى الجرح، و مع الاستمرار على‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست