نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 116
س 675:
الميزان في حد الترخص هو سماع الأذان و رؤية جدران المدينة، فهل يجب أن يكون الاثنان معاً أو يكفي واحد منهما؟
ج:
الأحوط رعاية العلامتين و إن كان لا يبعد كفاية عدم سماع الأذان في تعيين حد الترخص.
س 676:
هل المعيار في حد الترخص هو سماع صوت الأذان من بيوت المحل الذي يدخله المسافر أولًا أو من وسط المدينة؟
ج:
الميزان هو سماع أذان آخر المدينة من الجهة التي يخرج المسافر منها أو يدخل فيها.
س 677:
هناك اختلاف في و جهات النظر بين أهالي إحدى النواحي في مسألة المسافة الشرعية، فالبعض يقول: إن الملاك هو جدران آخر البيوت المتصل بعضها ببعض في الناحية، و البعض الآخر يقول: إنه يجب حساب المسافة من المعامل و الشركات الموجودة بشكل مبعثر بعد بيوت المدينة، و السؤال هو: ما هو آخر المدينة؟
ج:
تعيين آخر المدينة موكول إلى نظر العرف، فإن لم تعدَّ المحلات و الشركات و المصانع جزءاً منها عرفاً فالمسافة تحسب من آخر بيوت المدينة.
سفر المعصية
س 678:
إذا علم الإنسان أنه سيُبتلى في السفر الذي يقوم به بالمعاصي و المحرّمات، فهل تكون صلاته قصراً أو تماماً؟
ج:
ما لم يكن سفره لأجل ترك واجب أو لفعل حرام فحكمه حكم سائر المسافرين في قصر الصلاة.
س 679:
مَن سافر لا بقصد المعصية، و لكن في أثناء الطريق قصد إكمال سفره لأجل المعصية، فهل يجب على هذا الشخص أن يصلّي قصراً أو تماماً؟ و هل صلوات القصر التي صلّاها في الطريق صحيحة أو لا؟
ج:
يجب أن يتم صلاته من الزمان الذي قصد فيه الاستمرار على السفر لأجل المعصية، و ما صلّاه قصراً بعد مواصلة السفر لأجل المعصية يجب عليه أن يعيده تماماً.
س 680:
ما هو حكم السفر للنزهة، أو لشراء الحاجيات المعيشية مع فرض عدم توفر مكان للصلاة و مقدماتها في سفره؟
ج:
لو علم أنه يُبتلى في سفره بترك بعض ما يجب في صلاته، فالأحوط ترك مثل هذا السفر، إلّا إذا كان في تركه ضرر أو حرج عليه و على أي حال فلا يجوز له ترك الصلاة مطلقاً.
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 116