responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 116

س 675:

الميزان في حد الترخص هو سماع الأذان و رؤية جدران المدينة، فهل يجب أن يكون الاثنان معاً أو يكفي واحد منهما؟

ج:

الأحوط رعاية العلامتين و إن كان لا يبعد كفاية عدم سماع الأذان في تعيين حد الترخص.

س 676:

هل المعيار في حد الترخص هو سماع صوت الأذان من بيوت المحل الذي يدخله المسافر أولًا أو من وسط المدينة؟

ج:

الميزان هو سماع أذان آخر المدينة من الجهة التي يخرج المسافر منها أو يدخل فيها.

س 677:

هناك اختلاف في و جهات النظر بين أهالي إحدى النواحي في مسألة المسافة الشرعية، فالبعض يقول: إن الملاك هو جدران آخر البيوت المتصل بعضها ببعض في الناحية، و البعض الآخر يقول: إنه يجب حساب المسافة من المعامل و الشركات الموجودة بشكل مبعثر بعد بيوت المدينة، و السؤال هو: ما هو آخر المدينة؟

ج:

تعيين آخر المدينة موكول إلى نظر العرف، فإن لم تعدَّ المحلات و الشركات و المصانع جزءاً منها عرفاً فالمسافة تحسب من آخر بيوت المدينة.

سفر المعصية

س 678:

إذا علم الإنسان أنه سيُبتلى في السفر الذي يقوم به بالمعاصي و المحرّمات، فهل تكون صلاته قصراً أو تماماً؟

ج:

ما لم يكن سفره لأجل ترك واجب أو لفعل حرام فحكمه حكم سائر المسافرين في قصر الصلاة.

س 679:

مَن سافر لا بقصد المعصية، و لكن في أثناء الطريق قصد إكمال سفره لأجل المعصية، فهل يجب على هذا الشخص أن يصلّي قصراً أو تماماً؟ و هل صلوات القصر التي صلّاها في الطريق صحيحة أو لا؟

ج:

يجب أن يتم صلاته من الزمان الذي قصد فيه الاستمرار على السفر لأجل المعصية، و ما صلّاه قصراً بعد مواصلة السفر لأجل المعصية يجب عليه أن يعيده تماماً.

س 680:

ما هو حكم السفر للنزهة، أو لشراء الحاجيات المعيشية مع فرض عدم توفر مكان للصلاة و مقدماتها في سفره؟

ج:

لو علم أنه يُبتلى في سفره بترك بعض ما يجب في صلاته، فالأحوط ترك مثل هذا السفر، إلّا إذا كان في تركه ضرر أو حرج عليه و على أي حال فلا يجوز له ترك الصلاة مطلقاً.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست