responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 115

بعد أن استقر عليه حكم التمام بإتيان صلاة رباعية، و كان سفره غير ضروري، فهل يجوز له ذلك؟

ج:

لا مانع من سفره و إن لم يكن ضرورياً.

س 670:

لو سافر شخص لزيارة مرقد الإمام الرضا 7 و هو يعلم أنه يبقى أقل من عشرة أيام، و لكنه نوى الإقامة عشرة أيام لأجل أن تكون صلاته تماماً، فما هو حكمه؟

ج:

إذا كان يعلم بأنه لا يبقى عشرة أيام فلا معنى لقصده إقامة العشرة، و لا أثر لقصده هذا، بل يصلّي هناك قصراً.

س 671:

الموظفون من غير أهل البلد الذين لا يمكثون في المدينة عشرة أيام في وقت من الأوقات إلّا أن سفرهم أقل من المسافة الشرعية فما هي وظيفتهم من ناحية القصر و التمام في مسألة الصلاة؟

ج:

إذا لم يكن ما بين وطنهم و بين محل وظيفتهم بقدر المسافة الشرعية، و لو مع التلفيق فلا يجري في حقهم أحكام المسافر، و مَن كان ما بين وطنه و بين محل عمله بقدر المسافة الشرعية فإن كان يتردّد بينهما خلال عشرة أيام و لو مرة واحدة يجب عليه أن يصلّي تماماً، و إلّا فحكمه في السفر الأول بعد العشرة هو حكم سائر المسافرين.

س 672:

مَن سافر إلى مكان و هو لا يعلم كم سيمكث هناك، عشرة أيام أو أقل، فكيف يجب عليه أن يصلّي؟

ج:

يصلي قصراً إلى ثلاثين يوماً ثم يصلي تماماً بعد ذلك، حتى إن أراد السفر في ذلك اليوم.

س 673:

مَن كان يبلّغ في مكانين و هو قاصد للبقاء عشرة أيام في تلك المنطقة، فما هو حكم صلاته و صيامه؟

ج:

إذا كانا في نظر العرف مكانين فلا يصح منه قصد الإقامة في كليهما، و لا في أحدهما مع قصده التردّد خلال العشرة إلى الآخر.

حد الترخص

س 674:

في آلمانيا و بعض البلدان الأوروبية ربما لا تصل المسافة التي تفصل بعض المدن عن بعضها (يعني المسافة بين لوحات الخروج من مدينة و الدخول إلى المدينة الثانية) إلى مائة متر و بيوت و شوارع المدينتين متصلة بعضها مع بعض تماماً، فما هو حد الترخص في مثل هذه الموارد؟

ج:

مع فرض اتصال المدينتين إحداهما بالأخرى على النحو المذكور في السؤال فمثل هاتين المدينتين لهما حكم المحلّتين من مدينة واحدة، حيث إن الخروج من إحداهما إلى الأخرى لا يُعَدّ سفراً حتى يلاحظ له حد الترخص.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست