responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 112

بلا فرق في ذلك بين الخروج منه قبل إكمال إقامة العشرة أو بعده، بل يصلي تماماً و يصوم إلى أن ينشئ سفراً جديداً، 3 الذهاب إلى أمكنة أخرى في المدينة التي نوى الإقامة في محلة خاصة منها لا يضر بقصد الإقامة في تلك المحلة و حكمها و إن كانت المسافة بين تلك الأمكنة و هذه المحلة بقدر المسافة الشرعية، و لكن لو نوى الإقامة في مدينة و خرج إلى مدينة أخرى تبعد عنها مسافة شرعية فهذا يهدم الإقامة في المدينة الأولى و بعد العودة إليها لا بد من تجديد نية الإقامة فيها.

س 657:

المسافر بعد ما خرج من وطنه إذا مر بطريق يسمع فيه صوت أذان وطنه الأصلي أو يرى جدران بيوته، فهل يضر ذلك بقطع المسافة؟

ج:

لا يضر ذلك بقطع المسافة ما لم يمر بوطنه، و لا ينقطع به سفره لكنه ما دام هناك لا يجري عليه حكم السفر.

س 658:

إن محل عملي الذي أسكن فيه حالياً هو غير وطني الأصلي، و المسافة بينه و بين وطني الأصلي أكثر من الحد الشرعي، و محل عملي هذا لم أتخذه وطناً لي و من الممكن أن أبقى هناك عدة سنوات فقط، و في بعض الأحيان أخرج منه للسفر لمهمة إدارية يومين أو ثلاثة في الشهر، فهل عند ما أخرج من المدينة التي أسكن فيها إلى أكثر من الحد الشرعي و أعود يجب عليّ أن أنوي قصد البقاء عشرة أيام أو لا حاجة لذلك؟ و إذا كان يجب أن أنوي البقاء عشرة أيام فما هي المسافة التي يحق لي قطعها في أطراف المدينة؟

ج:

إذا سافرت من المدينة التي تسكن فيها إلى المسافة الشرعية، فعند عودتك إليها من السفر تحتاج إلى قصد إقامة العشرة من جديد، و إذا تحقق منك قصد إقامة العشرة على النحو الصحيح و استقر حكم التمام و لو بإتيان صلاة رباعية واحدة على الأقل فالخروج من محل الإقامة بعد ذلك إلى ما دون المسافة الشرعية بمقدار ساعة أو ساعتين في يوم أو أيام بنحو لا يتجاوز المجموع ثلث النهار أو الليل، لا يضر بحكم الإقامة، كما لا يضر بقصد الإقامة قصد الخروج خلال العشرة إلى بساتين بلد الإقامة و مزارعه.

س 659:

لو كان شخص موجوداً و لعدة سنوات على مسافة 4 كلم عن وطنه، و أسبوعياً كان يذهب إلى البيت، فإذا سافر هذا الشخص و أصبحت المسافة بينه و بين وطنه 25 كلم، و بينه و بين المكان الذي كان يدرس فيه لعدة سنوات 22 كلم، فما هو حكم صلاته؟

ج:

إذا سافر من وطنه إلى ذلك المقصد يصلي قصراً.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست