responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 104

أمر المسلمين شهادةً على عدالتهم أم يجب التحقيق عن العدالة؟

ج:

لو أفاد نصبه لإمامة الجمعة، أو الجماعة الوثوق و الاطمئنان للمأموم بعدالته جاز له الاعتماد عليه في الاقتداء به.

س 619:

في حالة الشك في عدالة إمام الجمعة أو لا قدَّر الله اليقين بعدم عدالته و قد صلّينا خلفه، فهل تلزم الإعادة؟

ج:

لو كان الشك في العدالة أو اليقين بعدمها، بعد الفراغ من الصلاة صح ما صلّيتم، و لا تجب إعادتها.

س 620:

ما هو حكم المشاركة في صلاة الجمعة التي تقام في البلاد الأوروبية و غيرها من قبل طلاب الجامعات من أبناء الدول الإسلامية، و التي يكون أغلب المشاركين فيها و إمام الجمعة أيضاً من أبناء السنّة؟ و في هذه الحالة هل يلزم الإتيان بصلاة الظهر بعد إقامة صلاة الجمعة؟

ج:

لا بأس بالمشاركة فيها حفاظاً على وحدة و اتحاد المسلمين و لا يجب الإتيان بصلاة الظهر بعد صلاة الجمعة؟

س 621:

في إحدى مدن باكستان صلاة الجمعة تقام منذ أربعين سنة، و الآن قام شخص بإقامة صلاة جمعة أخرى من دون مراعاة المسافة الشرعية بين الجمعتين مما أدى إلى ظهور الاختلاف بين المصلّين، فما هو حكم هذا العمل شرعاً؟

ج:

لا يجوز التسبب بعمل يؤدي إلى إيقاع الخلاف بين المؤمنين و إلى تفرقة صفوفهم، فكيف بالتسبب إلى ذلك بمثل صلاة الجمعة التي هي من شعائر الإسلام، و من مظاهر توحد صفوف المسلمين.

س 622:

كان قد أعلن خطيب مسجد جامع الجعفرية في راولبندي بأن صلاة الجمعة ستعطل في المسجد المذكور بسبب عمليات البناء، و الآن و قد تمت عملية إعمار المسجد فقد واجهتنا مشكلة و هي أنه و على بُعد 4 كلم أقيمت صلاة الجمعة في مسجد آخر، فمع الالتفات إلى المسافة المذكورة هل تصح إقامة صلاة الجمعة في المسجد المذكور أم لا؟

ج:

إذا لم تكن الفاصلة بين صلاتي الجمعة فرسخاً شرعياً، فصلاة الجمعة المتأخرة باطلة، و في صورة التقارن بين الصلاتين يحكم ببطلانهما معاً.

س 623:

هل يصح الإتيان بصلاة الجمعة التي أقيمت جماعة بصورة فرادى، بأن يصلّي أحد صلاة الجمعة فرادى في جنب مَن يصلّونها جماعة؟

ج:

من شرائط صحة صلاة الجمعة إتيانها جماعة، فلا تصح الجمعة فرادى.

س 624:

إذا كان حكم المصلّي القصر و أراد أن يصلّي جماعة خلف إمام يصلّي الجمعة، فهل يصح منه ذلك؟

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست