نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 100
ج:
على فرض سلامة إبهام القدم و كنت تتمكن من وضعه على الأرض أثناء السجود، فإمامتك للجماعة لا إشكال فيها من الجهة المذكورة.
مشاركة النساء في صلاة الجماعة
س 594:
هل حثَّ الشارع المقدّس على مشاركة النساء في صلاة الجماعة في المساجد أو في صلاة الجمعة، كما هو الحال بالنسبة للرجال، أو أن صلاة النساء في البيت أفضل؟
ج:
لا إشكال في مشاركتهن إذا أردن ذلك، و يترتب عليها ثواب الجماعة.
س 595:
متى تستطيع المرأة أن تكون إماماً للجماعة؟
ج:
تجوز إمامة المرأة في صلاة الجماعة للنساء خاصة.
س 596:
إذا شاركت النساء (كالرجال) في صلاة الجماعة، فما هو حكم ذلك من ناحية الاستحباب و الكراهة؟ و ما هو حكم ذلك في حال وقوفهن خلف الرجال؟ و في حال صلاتهن جماعة خلف الرجال، فهل هناك حاجة للحائل و الساتر؟ و إذا أقمن الصلاة إلى جانب الرجال فما الحكم من ناحية الساتر؟ مع الالتفات إلى أن وجود النساء خلف الساتر أثناء الجماعات و الخطب و المراسم و غيرها موجب لإذلالهن و الحط من شأنهن
ج:
لا إشكال في حضور النساء للمشاركة في صلاة الجماعة، و إذا وقفن خلف الرجل فلا حاجة للساتر و الحائل، و لكن إذا وقفن إلى جانب الرجال فينبغي وجود الحائل رفعاً لكراهة محاذاة المرأة للرجل في الصلاة، و التوهم بأن وجود الحائل بين النساء و الرجال في حالة الصلاة موجب للاستخفاف بشأنهن و الحط من كرامتهن ليس إلّا خيالًا لا أكثر، و لا أساس له، مضافاً إلى ذلك فإنه لا يصح إدخال الآراء الشخصية في الفقه.
س 597:
ما هي كيفية اتصال و عدم اتصال صفوف النساء و الرجال في الصلاة من دون وجود الساتر و الحائل؟
ج:
أن تقف النساء خلف الرجال من دون فاصل.
الاقتداء بأهل السنّة
س 598:
هل تجوز الصلاة خلف السنّة جماعة؟
ج:
الصلاة جماعة لأجل حفظ الوحدة الإسلامية جائزة و صحيحة.
س 599:
محل عملي يقع في إحدى المناطق الكردية، و أكثرية أئمة الجمعة و الجماعة هناك هم من أهل السنّة، فما هو حكم الاقتداء بهم؟
ج:
لا إشكال في المشاركة في الصلاة معهم في جُمُعتهم و جماعاتهم لأجل حفظ الوحدة الإسلامية.
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 100