responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 100

ج:

على فرض سلامة إبهام القدم و كنت تتمكن من وضعه على الأرض أثناء السجود، فإمامتك للجماعة لا إشكال فيها من الجهة المذكورة.

مشاركة النساء في صلاة الجماعة

س 594:

هل حثَّ الشارع المقدّس على مشاركة النساء في صلاة الجماعة في المساجد أو في صلاة الجمعة، كما هو الحال بالنسبة للرجال، أو أن صلاة النساء في البيت أفضل؟

ج:

لا إشكال في مشاركتهن إذا أردن ذلك، و يترتب عليها ثواب الجماعة.

س 595:

متى تستطيع المرأة أن تكون إماماً للجماعة؟

ج:

تجوز إمامة المرأة في صلاة الجماعة للنساء خاصة.

س 596:

إذا شاركت النساء (كالرجال) في صلاة الجماعة، فما هو حكم ذلك من ناحية الاستحباب و الكراهة؟ و ما هو حكم ذلك في حال وقوفهن خلف الرجال؟ و في حال صلاتهن جماعة خلف الرجال، فهل هناك حاجة للحائل و الساتر؟ و إذا أقمن الصلاة إلى جانب الرجال فما الحكم من ناحية الساتر؟ مع الالتفات إلى أن وجود النساء خلف الساتر أثناء الجماعات و الخطب و المراسم و غيرها موجب لإذلالهن و الحط من شأنهن‌

ج:

لا إشكال في حضور النساء للمشاركة في صلاة الجماعة، و إذا وقفن خلف الرجل فلا حاجة للساتر و الحائل، و لكن إذا وقفن إلى جانب الرجال فينبغي وجود الحائل رفعاً لكراهة محاذاة المرأة للرجل في الصلاة، و التوهم بأن وجود الحائل بين النساء و الرجال في حالة الصلاة موجب للاستخفاف بشأنهن و الحط من كرامتهن ليس إلّا خيالًا لا أكثر، و لا أساس له، مضافاً إلى ذلك فإنه لا يصح إدخال الآراء الشخصية في الفقه.

س 597:

ما هي كيفية اتصال و عدم اتصال صفوف النساء و الرجال في الصلاة من دون وجود الساتر و الحائل؟

ج:

أن تقف النساء خلف الرجال من دون فاصل.

الاقتداء بأهل السنّة

س 598:

هل تجوز الصلاة خلف السنّة جماعة؟

ج:

الصلاة جماعة لأجل حفظ الوحدة الإسلامية جائزة و صحيحة.

س 599:

محل عملي يقع في إحدى المناطق الكردية، و أكثرية أئمة الجمعة و الجماعة هناك هم من أهل السنّة، فما هو حكم الاقتداء بهم؟

ج:

لا إشكال في المشاركة في الصلاة معهم في جُمُعتهم و جماعاتهم لأجل حفظ الوحدة الإسلامية.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست