شفعة.و إذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع (مسألة 329): إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر. فصل في الشفيع
(مسألة 330): يعتبر في الشفيع
الإسلام إذا كان المشتري مسلما فلا شفعة للكافر على المسلم و إن اشترى من
كافر و تثبت للمسلم على الكافر و للكافر على مثله. (مسألة 331): يشترط
في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه و إن بذل
الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك.نعم إذا ادعى غيبة الثمن
أجّل ثلاثة أيام و إذا ادعى أن الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال
إليه و زيادة ثلاثة أيام،فإن انتهى الأجل فلا شفعة و يكفي في الثلاثة أيام
التلفيق كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع. (مسألة 332): إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر حيث يدّعي وجوده فيه زائدا على المقدار المتعارف فالظاهر سقوط الشفعة. (مسألة 333): إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد و علم بالبيع و إن كانت الغيبة طويلة. (مسألة 334): إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه. (مسألة 335): تثبت الشفعة للشريك و إن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا