فيأخذ لهم الولي بها بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح و كذا الصبي على احتمال قوي. (مسألة 336): تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء. (مسألة 337): إذا
أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم يكن لهم المطالبة
بها بعد البلوغ و الرشد و العقل.و كذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم
يطالب.أمّا إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أن لهم
المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد. (مسألة 338): إذا كان المبيع مشتركا بين الولي و المولى عليه فباع الولي عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى. (مسألة 339): إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه و كذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل. فصل في الأخذ بالشفعة
(مسألة 340): الأخذ بالشفعة من
الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع و يكون بالقول مثل أن يقول:أخذت المبيع
المذكور بثمنه،و بالفعل مثل أن يدفع الثمن و يستقل بالمبيع. (مسألة 341): لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع و ترك بعضه بل إمّا أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع. (مسألة 342): الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا لا بأكثر منه و لا بأقل سواء أ كانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة.