لزمه النقد المعيّن و لا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة. (مسألة 242): لا
يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم مثلا و يجوز أن يقول له صغ لي هذا
الخاتم و أبيعك درهما بدرهم على أن يكون البيع جعلا لصياغة الخاتم كما يجوز
أيضا أن يشتري منه مثقال فضة مصوغا خاتما بمثقال غير مصوغ. (مسألة 243): لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلاّ عشرين فلسا صح بشرط أن يعلما مقدار نسبة العشرين فلسا إلى الليرة. (مسألة 244): المصوغ
من الذهب و الفضة معا لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة،بل إمّا أن يباع
بأحدهما مع الزيادة أو يباع بهما معا أو بجنس آخر غيرهما. (مسألة 245): الظاهر
أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب و الفضة و يجتمع فيه عند
الصائغ-و قد جرت العادة على عدم مطالبة المالك بها- ملك للصائغ نفسه و
الأحوط-استحبابا-أن يتصدّق به عن مالكه مع الجهل به و الاستيذان منه مع
معرفته،و يطرد الحكم المذكور في الخياطين و النجارين و الحدادين و نحوهم
فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب و الخشب و الحديد و
لا يضمنون شيئا من ذلك و إن كانت له مالية عند العرف إذا كان المتعارف في
عملهم انفصال تلك الأجزاء. الفصل الحادي عشر في السلف
و يقال له السلم أيضا و هو ابتياع كلّي مؤجّل بثمن حال،عكس النسيئة و يقال
للمشتري المسلّم(بكسر اللام)و للبائع المسلّم إليه و للثمن المسلّم و
للمبيع المسلّم فيه(بفتح اللام)في الجميع.