responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 59

لزمه النقد المعيّن و لا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة.
(مسألة 242):
لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم مثلا و يجوز أن يقول له صغ لي هذا الخاتم و أبيعك درهما بدرهم على أن يكون البيع جعلا لصياغة الخاتم كما يجوز أيضا أن يشتري منه مثقال فضة مصوغا خاتما بمثقال غير مصوغ.
(مسألة 243):
لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلاّ عشرين فلسا صح بشرط أن يعلما مقدار نسبة العشرين فلسا إلى الليرة.
(مسألة 244):
المصوغ من الذهب و الفضة معا لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة،بل إمّا أن يباع بأحدهما مع الزيادة أو يباع بهما معا أو بجنس آخر غيرهما.
(مسألة 245):
الظاهر أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب و الفضة و يجتمع فيه عند الصائغ-و قد جرت العادة على عدم مطالبة المالك بها- ملك للصائغ نفسه و الأحوط-استحبابا-أن يتصدّق به عن مالكه مع الجهل به و الاستيذان منه مع معرفته،و يطرد الحكم المذكور في الخياطين و النجارين و الحدادين و نحوهم فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب و الخشب و الحديد و لا يضمنون شيئا من ذلك و إن كانت له مالية عند العرف إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الأجزاء.
الفصل الحادي عشر في السلف‌
و يقال له السلم أيضا و هو ابتياع كلّي مؤجّل بثمن حال،عكس النسيئة و يقال للمشتري المسلّم(بكسر اللام)و للبائع المسلّم إليه و للثمن المسلّم و للمبيع المسلّم فيه(بفتح اللام)في الجميع.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست