بها
يجوز خرجها و إنفاقها و المعاملة بها سواء أ كان غشها مجهولا أم معلوما و
سواء أ كان مقدار الغش معلوما أم مجهولا و إن لم تكن رائجة فلا يجوز خرجها و
إنفاقها و المعاملة بها إلاّ بعد إظهار حالها. (مسألة 233): يجوز
صرف المسكوكات من النحاس و أمثاله إلى أبعاضها و لو مع التفاضل بين الأصل و
أبعاضه كما هو الغالب نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبية و الفضية
فإنّها من الموزون فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل إلاّ مع
الضميمة. (مسألة 234): يكفي في
الضميمة التي يتخلّص بها عن الربا الغش الذي يكون في الذهب و الفضة
المغشوشين إذا كان الغش غير مستهلك و كانت له قيمة في حال كونه غشا و لا
يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية فإذا كان الطرفان معشوشين كذلك صح
مع التفاضل و إذا كان أحدهما مغشوشا دون الآخر جاز التفاضل إذا كانت
الزيادة في الخالص و لا يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش. (مسألة 235): الآلات
المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من الذهب المحلاة به و
إلاّ لم يجز،نعم لو بيع السيف بالسيف و كان كل منهما محلّى جاز مطلقا و إن
كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الآخر. (مسألة 236): الكلبتون
المصنوع من الفضة يجوز بيعه بالفضة إذا كانت أكثر منه وزنا أو مساويا له و
المصنوع من الذهب يجوز بيعه بالذهب إذا كان أكثر منه وزنا أو مساويا له. (مسألة 237): إذا
اشترى فضة معيّنة بفضة أو بذهب و قبضها قبل التفرّق فوجدها جنسا آخر رصاصا
أو نحاسا أو غيرهما بطل البيع و ليس له المطالبة بالإبدال و لو وجد بعضها
كذلك بطل البيع فيه و صحّ في الباقي و له حينئذ ردّ الكل لتبعّض الصفقة و
إن وجدها فضة معيبة كان بالخيار فله الرد و المطالبة بالأرش مع عدم التمكن
من الرد و لا فرق بين كون الثمن من جنس