responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 57

بها يجوز خرجها و إنفاقها و المعاملة بها سواء أ كان غشها مجهولا أم معلوما و سواء أ كان مقدار الغش معلوما أم مجهولا و إن لم تكن رائجة فلا يجوز خرجها و إنفاقها و المعاملة بها إلاّ بعد إظهار حالها.
(مسألة 233):
يجوز صرف المسكوكات من النحاس و أمثاله إلى أبعاضها و لو مع التفاضل بين الأصل و أبعاضه كما هو الغالب نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبية و الفضية فإنّها من الموزون فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل إلاّ مع الضميمة.
(مسألة 234):
يكفي في الضميمة التي يتخلّص بها عن الربا الغش الذي يكون في الذهب و الفضة المغشوشين إذا كان الغش غير مستهلك و كانت له قيمة في حال كونه غشا و لا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية فإذا كان الطرفان معشوشين كذلك صح مع التفاضل و إذا كان أحدهما مغشوشا دون الآخر جاز التفاضل إذا كانت الزيادة في الخالص و لا يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش.
(مسألة 235):
الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من الذهب المحلاة به و إلاّ لم يجز،نعم لو بيع السيف بالسيف و كان كل منهما محلّى جاز مطلقا و إن كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الآخر.
(مسألة 236):
الكلبتون المصنوع من الفضة يجوز بيعه بالفضة إذا كانت أكثر منه وزنا أو مساويا له و المصنوع من الذهب يجوز بيعه بالذهب إذا كان أكثر منه وزنا أو مساويا له.
(مسألة 237):
إذا اشترى فضة معيّنة بفضة أو بذهب و قبضها قبل التفرّق فوجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما بطل البيع و ليس له المطالبة بالإبدال و لو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه و صحّ في الباقي و له حينئذ ردّ الكل لتبعّض الصفقة و إن وجدها فضة معيبة كان بالخيار فله الرد و المطالبة بالأرش مع عدم التمكن من الرد و لا فرق بين كون الثمن من جنس

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست