(مسألة 194): يجوز
بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال في غير ما يكال و يوزن و أمّا فيهما فلا
يجوز لأنه ربا،و لا يجوز للدائن في الدين المؤجل أن يزيد في الأجل على أن
ينقد المدين بعضه قبل حلول الأجل. (مسألة 195): إذا
اشترى شيئا نسيئة جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو
بغيره مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا عنه،حالا كان البيع الثاني أو
مؤجلا.نعم إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأول أن يبيعه عليه بعد
شرائه بأقل ممّا اشتراه به أو شرط المشتري على البائع في البيع الأول أن
يشتريه منه بأكثر ممّا اشتراه منه فإن المشهور فيه البطلان و هو الأظهر.