responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 50


إلحاق في المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية
التعامل بين البائع و المشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة و أخرى لا يكون كذلك،و الثاني يسمّى مساومة و هذا هو الغالب المتعارف،و الأول تارة يكون بزيادة على رأس المال و الأخرى بنقيصة عنه و ثالثة بلا زيادة و لا نقيصة،و الأول يسمّى مرابحة و الثاني مواضعة،و الثالث يسمّى تولية.
(مسألة 196):
لا بدّ في جميع الأقسام الثلاثة غير المساومة من ذكر الثمن تفصيلا فلو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها و زيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة و لا نقيصة لم يصح حتى يقول:بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به و هو مائة درهم بزيادة درهم مثلا أو نقيصته أو بلا زيادة و لا نقيصة.
(مسألة 197):
إذا قال البائع:بعتك هذه السلعة بمائة درهم و ربح درهم في كل عشرة فإن عرف المشتري أن الثمن مائة و عشرة دراهم صح البيع بل الظاهر الصحة إذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع و عرفه بعد الحساب، و كذلك الحكم في المواضعة كما إذا قال:بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كل عشرة.
(مسألة 198):
إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل فإن أخفى تخيّر المشتري بين الرد و الإمساك بالثمن.
(مسألة 199):
إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلاّ بعد الإعلام.
(مسألة 200):
إذا تبيّن كذب البائع في إخباره برأس المال كما إذا أخبر

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست