إلحاق في المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية
التعامل بين البائع و المشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به
البائع السلعة و أخرى لا يكون كذلك،و الثاني يسمّى مساومة و هذا هو الغالب
المتعارف،و الأول تارة يكون بزيادة على رأس المال و الأخرى بنقيصة عنه و
ثالثة بلا زيادة و لا نقيصة،و الأول يسمّى مرابحة و الثاني مواضعة،و الثالث
يسمّى تولية. (مسألة 196): لا بدّ
في جميع الأقسام الثلاثة غير المساومة من ذكر الثمن تفصيلا فلو قال بعتك
هذه السلعة برأس مالها و زيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة و لا
نقيصة لم يصح حتى يقول:بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به و هو مائة
درهم بزيادة درهم مثلا أو نقيصته أو بلا زيادة و لا نقيصة. (مسألة 197): إذا
قال البائع:بعتك هذه السلعة بمائة درهم و ربح درهم في كل عشرة فإن عرف
المشتري أن الثمن مائة و عشرة دراهم صح البيع بل الظاهر الصحة إذا لم يعرف
المشتري ذلك حال البيع و عرفه بعد الحساب، و كذلك الحكم في المواضعة كما
إذا قال:بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كل عشرة. (مسألة 198): إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل فإن أخفى تخيّر المشتري بين الرد و الإمساك بالثمن. (مسألة 199): إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلاّ بعد الإعلام. (مسألة 200): إذا تبيّن كذب البائع في إخباره برأس المال كما إذا أخبر