المشتري الخياطة بالشرط،فتجب عليه خياطة ثوب البائع. و يشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور.
منها:أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة و يتحقق هذا في موردين: الأول:أن
يكون العمل بالشرط غير مشروع في نفسه كما إذا استأجره للعمل في نهار شهر
رمضان بشرط أن يفطر أو يبيعه شيئا بشرط أن يرتكب محرما من المحرمات
الإلهية.
الثاني:أن يكون الشرط بنفسه مخالفا لحكم شرعي كما إذا زوجه أمته بشرط أن
يكون ولدها رقا أو باعه أو وهبه مالا بشرط أن لا يرثه منه ورثته أو بعضهم و
أمثال ذلك،فإن الشرط في جميع هذه الموارد باطل. و منها:أن لا يكون منافيا
لمقتضى العقد كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن أو آجره الدار بشرط أن
لا تكون لها أجرة. و منها:أن يكون مذكورا في ضمن العقد صريحا أو ضمنا كما
إذا قامت القرينة على كون العقد مبنيا عليه و مقيدا به إما لذكره قبل العقد
أو لأجل التفاهم العرفي مثل اشتراط التسليم حال استحقاق التسليم فلو ذكر
قبل العقد و لم يكن العقد مبنيا عليه عمدا أو سهوا لم يجب الوفاء به. و
منها:أن يكون مقدورا عليه بل لو علم عدم القدرة لم يمكن إنشاء الالتزام به.
(مسألة 164): لا بأس بأن يبيع ماله
و يشترط على المشتري بيعه منه ثانيا و لو بعد حين،نعم لا يجوز ذلك فيما
إذا اشترط على المشتري أن يبيعه بأقل مما اشتراه أو يشترط المشتري على
البائع بأن يشتريه بأكثر مما باعه و البيع في هذين الفرضين محكوم بالبطلان.
(مسألة 165): لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجّزا بل يجوز فيه التعليق كما إذا باع داره و شرط على المشتري أن يكون له السكنى فيها شهرا إذا لم