responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 43

يسافر،بل الظاهر جواز اشتراط أمر مجهول أيضا إلا إذا كانت الجهالة موجبة لأن يكون البيع غرريا فيفسد البيع حينئذ.
(مسألة 166):
الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه فيصح العقد و يلغو الشرط.
(مسألة 167):
إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له إجباره عليه،و الظاهر أن خياره غير مشروط بتعذر إجباره بل له الخيار عند مخالفته و عدم إتيانه بما اشترط عليه حتى مع التمكن من الإجبار.
(مسألة 168):
إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار في الفسخ و ليس له المطالبة بقيمة الشرط سواء كان عدم التمكن لقصور فيه كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض فيه أو كان لقصور في موضوع الشرط كما لو اشترط عليه خياطة ثوب فتلف الثوب و في الجميع له الخيار لا غير.
الفصل الخامس أحكام الخيار
الخيار حق من الحقوق فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه و يحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرق و يحجب عنه ما يحجب عن إرث المال و لو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يحرم منه المال الوارث كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر و الأرض التي لا ترث منها الزوجة ففي حرمان ذلك الوارث من إرث الخيار و عدمه أقوال:أقربها عدم حرمانه و الخيار لجميع الورثة، فلو باع الميت أرضا و كان له الخيار أو كان قد اشترى أرضا و كان له الخيار ورثت منه الزوجة كغيرها من الورثة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست