responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 39

في المعين كما لو باعه صاعا من هذه الصبرة الجيدة فتبين الخلاف كان له الخيار.
(السابع):خيار العيب:
و هو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب و إمضاء البيع فإن لم يمكن الرد جاز له الإمساك و المطالبة بالأرش و لا فرق في ذلك بين المشتري و البائع،فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور.
(مسألة 151):
يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد،بمعنى اختيار عدم الفسخ و منه التصرف في المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم الفسخ. موارد جواز طلب الأرش:
لا يجوز فسخ العقد بالعيب في موارد و إنما يتعين جواز المطالبة بالأرش فيها: الأول:تلف العين.
الثاني:خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك.
الثالث:التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين مثل تفصيل الثوب و صبغه و خياطته و نحوها.
الرابع:التصرف الاعتباري إذا كان كذلك مثل إجارة العين و رهنها.
الخامس:حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد برده نعم يثبت له الأرش إن طالبه.نعم إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلا جاز رده.
(مسألة 152):
يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية كالخصاء في العبيد إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست