responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 38


(السادس):خيار الرؤية:
و يتحقق فيما لو رأى شيئا ثم اشتراه فوجده على خلاف ما رآه أو اشترى موصوفا غير مشاهد فوجده على خلاف الوصف فإن للمشتري الخيار بين الفسخ و الإمضاء.
(مسألة 145):
لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه موجبا للخيار بين وصف الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه و غيره إذا اتفق تعلق غرض للمشتري به،سواء أ كان على خلاف الرغبة العامة مثل كون العبد أميا لا كاتبا و لا قارئا أم كان مرغوبا فيه عند قوم و مرغوبا عنه عند قوم آخرين،مثل اشتراط كون القماش أصفر لا أسود.
(مسألة 146):
الخيار هنا بين الفسخ و الرد و بين ترك الفسخ و إمساك العين مجانا و ليس لذي الخيار المطالبة بالأرش لو ترك الفسخ،كما أنه لا يسقط الخيار ببذل البائع الأرش و لا بإبدال العين بعين أخرى واجدة للوصف.
(مسألة 147):
كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلف الوصف يثبت للبائع عند تخلف الوصف إذا كان قد رأى المبيع سابقا فباعه بتخيل أنه على ما رآه فتبين خلافه أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه.
(مسألة 148):
المشهور أن هذا الخيار على الفور و لكن الأقرب عدمه.
(مسألة 149):
يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الرؤية بل قبلها، و بالتصرف بعد الرؤية إذا كان دالا على الالتزام بالعقد و كذا قبل الرؤية إذا كان كذلك،و في جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان:أقواهما ذلك فيسقط به.
(مسألة 150):
مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية و لا يجري في بيع الكلي فلو باع كليا موصوفا و دفع إلى المشتري فردا فاقدا للوصف لم يكن للمشتري الخيار و إنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف،نعم لو كان المبيع كليا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست