كان
الميراث للإمام إلا إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض و يرد الباقي
عليه،و إذا كانت له زوجة كان لها الربع و الباقي يكون للإمام كما تقدم. (مسألة 1817): إذا
كان الامام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء و كان علي عليه السلام
يعطيه لفقراء بلده،و ان كان غائبا كان المرجع فيه الحاكم الشرعي و سبيله
سبيل سهمه(ع)من الخمس يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس. (مسألة 1818): إذا
أوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله في الفقراء و المساكين و ابن
السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن ظاهر بعضهم و تدل عليه بعض
الروايات أو لا كما هو ظاهر الأصحاب إشكال و لا يبعد الأول،و لو اوصى بجميع
ماله في غير الأمور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصية و اللّه سبحانه
العالم. فصل في ميراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود
(مسألة 1819): ولد الملاعنة ترثه
امه و من يتقرب بها من إخوة و اخوان و الزوج و الزوجة و لا يرثه الأب و لا
من يتقرب به وحده فإن ترك أمه منفردة كان لها الثلث فرضا و الباقي يرد
عليها على الأقوى،و إن ترك مع الأم أولادا كان لها السدس و الباقي لهم
للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا كان الولد بنتا فلها النصف و يرد الباقي
أرباعا عليها و على الأم،و إذا ترك زوجا أو زوجة كان له نصيبه كغيره و تجري
الأحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا،و لا فرق بينه و بين غيره من
الأموات إلا في عدم إرث الأب و من يتقرب به وحده كالأعمام و الأجداد و اخوة
للأب،و لو ترك اخوة من الأبوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية و ان كانوا
ذكورا و إناثا.