responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 377

كان الميراث للإمام إلا إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض و يرد الباقي عليه،و إذا كانت له زوجة كان لها الربع و الباقي يكون للإمام كما تقدم.
(مسألة 1817):
إذا كان الامام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء و كان علي عليه السلام يعطيه لفقراء بلده،و ان كان غائبا كان المرجع فيه الحاكم الشرعي و سبيله سبيل سهمه(ع)من الخمس يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس.
(مسألة 1818):
إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله في الفقراء و المساكين و ابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن ظاهر بعضهم و تدل عليه بعض الروايات أو لا كما هو ظاهر الأصحاب إشكال و لا يبعد الأول،و لو اوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصية و اللّه سبحانه العالم.
فصل في ميراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود

(مسألة 1819):
ولد الملاعنة ترثه امه و من يتقرب بها من إخوة و اخوان و الزوج و الزوجة و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به وحده‌ فإن ترك أمه منفردة كان لها الثلث فرضا و الباقي يرد عليها على الأقوى،و إن ترك مع الأم أولادا كان لها السدس و الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا كان الولد بنتا فلها النصف‌ و يرد الباقي أرباعا عليها و على الأم،و إذا ترك زوجا أو زوجة كان له نصيبه كغيره و تجري الأحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا،و لا فرق بينه و بين غيره من الأموات إلا في عدم إرث الأب و من يتقرب به وحده كالأعمام و الأجداد و اخوة للأب،و لو ترك اخوة من الأبوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية و ان كانوا ذكورا و إناثا.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست