responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 376


(مسألة 1810):
يجوز لأحد الشخصين أن يتولى الآخر على أن يضمن جريرته أي جنايته فيقول له مثلا:عاقدتك على أن تعقل عني و ترثني فيقول الآخر:قبلت.فإذا عقدا العقد المذكور صح و ترتب عليه أثره و هو العقل و الإرث و يجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الإرث فيترتب عليه الإرث.و أما الاقتصار على ذكر الإرث ففي صحته و ترتب الإرث عليه اشكال فضلا عن ترتب العقل عليه بل الأظهر العدم فيهما و المراد من العقل الدية،فمعنى عقله عنه قيامه بدية جنايته.
(مسألة 1811):
يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه الآخر دون العكس.كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما عن الآخر فيقول مثلا:عاقدتك على أن تعقل عني و اعقل عنك و ترثني و أرثك فيقول الآخر:قبلت،فيترتب عليه العقل من الطرفين و الإرث كذلك.
(مسألة 1812):
لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب و لا مولى معتق،فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي و المولى المعتق لهما معا،و إن كان من احد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير،فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح و لأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب و المولى المعتق.
(مسألة 1813):
إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة و لا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده وجهان.
(مسألة 1814):
إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى و كان الباقي للضامن.
(مسألة 1815):
إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته.
(الثالث)ولاء الإمامة:

(مسألة 1816):
إذا فقد الوارث المناسب و المولى المعتق و ضامن الجريرة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست