قطعت
رقبة الذبيحة من فوق و بقيت فيها الحياة فقطعت الأعضاء على الوجه المشروع
حلت و كذا إذا شق بطنها و انتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلك فإنها إذا ذبحت حلت و
كذا إذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسيف أو بندقية و أشرفت على الموت فذبحت
قبل أن تموت فإنها تحل. (مسألة 1645): لو
أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه و انتزع أمعاءه مقارنا للذبح فالظاهر حل
لحمه و كذا الحكم في كل فعل يزهق إذا كان مقارنا للذبح و لكن الاحتياط
أولى. (مسألة 1646): لا يعتبر اتحاد
الذابح فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين بان يأخذا
السكين بيديهما و يذبحا معا أو يقطع أحدهما بعض الأعضاء و الآخر الباقي
دفعة أو على التدريج بان يقطع أحدهما بعض الأعضاء ثم يقطع الآخر الباقي و
تجب التسمية عليهما معا و لا يجتزأ بتسمية أحدهما على الأقوى. (مسألة 1647): إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة و التفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حل لحمها كما تقدم. (مسألة 1648): إذا
قطع بعض الأعضاء الأربعة على غير النهج الشرعي بأن ضربها شخص بآلة فانقطع
بعض الأعضاء،أو عضّها الذئب فقطعه بأسنانه أو غير ذلك و بقيت الحياة و كان
بعض الأعضاء سالما أمكنت تذكيتها بقطع العضو الباقي و بفري العضو المقطوع
من فوق محل القطع من العضو المقطوع أو من تحته و تحل بذلك،نعم إذا قطع
الذئب أو غيره تمام العضو فلم يبق ما يكون قابلا للفري حرمت. (مسألة 1649): إذا
ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك
مما يوجب زوال الحياة لم تحرم و ليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم فتفترق
التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح فإنه يعتبر في الأول العلم باستناد الموت
إليها و لا يعتبر ذلك في الثانية.