بغيره
مع القدرة عليه لا يحل المذبوح أما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح
بكل ما يفري الأوداج و ان كان ليطة أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة و الأظهر
عدم اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة و إن كان الاعتبار أحوط و في جوازه
حينئذ بالسن و الظفر اشكال و لا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل و نحوه
مما يقطع الأوداج و لو بصعوبة و ان كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة. (مسألة 1640): الواجب
قطع الأعضاء الأربعة و هي:المريء و هو مجرى الطعام،و الحلقوم و هو مجرى
النفس و محله فوق المريء،و الودجان و هما عرقان محيطان بالحلقوم و
المريء،و في الاجتزاء بفريها من دون قطع إشكال و كذا الإشكال في الاجتزاء
بقطع الحلقوم وحده و إن كان الأظهر عدمه. (مسألة 1641): الظاهر
ان قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا(بالجوزة)في العنق
فلو بقي شيء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها كما شهد بذلك بعض
الممارسين المختبرين. (مسألة 1642): يعتبر
قصد الذبح فلو وقع السكين من يد أحد على الأعضاء الأربعة فقطعها لم يحل و
ان سمى حين أصاب الأعضاء و كذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح
شيئا غير الذبح فقطع الأعضاء أو كان سكرانا أو مغمى عليه أو مجنونا غير
مميز على ما تقدم. (مسألة 1643): الظاهر
عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء فلو قطع بعضها ثم أرسلها ثم أخذها فقطع الباقي
قبل أن تموت حل لحمها و لكن الاحتياط بالتتابع أولى و أحسن. (مسألة 1644): ذهب
جماعة كثيرة الى أنه يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة بمعنى إمكان أن
يعيش مثلها اليوم و الأيام و ذهب آخرون إلى عدم اشتراط ذلك و هو الأقوى نعم
يشترط الحياة حال قطع الأعضاء بالمعنى المقابل للموت فلا تحل الذبيحة
بالذبح إذا كانت ميتة و هذا مما لا إشكال فيه و على هذا فلو