responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 336

بغيره مع القدرة عليه لا يحل المذبوح أما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج و ان كان ليطة أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة و الأظهر عدم اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة و إن كان الاعتبار أحوط و في جوازه حينئذ بالسن و الظفر اشكال و لا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل و نحوه مما يقطع الأوداج و لو بصعوبة و ان كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة.
(مسألة 1640):
الواجب قطع الأعضاء الأربعة و هي:المري‌ء و هو مجرى الطعام،و الحلقوم و هو مجرى النفس و محله فوق المري‌ء،و الودجان و هما عرقان محيطان بالحلقوم و المري‌ء،و في الاجتزاء بفريها من دون قطع إشكال و كذا الإشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده و إن كان الأظهر عدمه.
(مسألة 1641):
الظاهر ان قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا(بالجوزة)في العنق فلو بقي شي‌ء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين.
(مسألة 1642):
يعتبر قصد الذبح فلو وقع السكين من يد أحد على الأعضاء الأربعة فقطعها لم يحل و ان سمى حين أصاب الأعضاء و كذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئا غير الذبح فقطع الأعضاء أو كان سكرانا أو مغمى عليه أو مجنونا غير مميز على ما تقدم.
(مسألة 1643):
الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء فلو قطع بعضها ثم أرسلها ثم أخذها فقطع الباقي قبل أن تموت حل لحمها و لكن الاحتياط بالتتابع أولى و أحسن.
(مسألة 1644):
ذهب جماعة كثيرة الى أنه يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة بمعنى إمكان أن يعيش مثلها اليوم و الأيام و ذهب آخرون إلى عدم اشتراط ذلك و هو الأقوى نعم يشترط الحياة حال قطع الأعضاء بالمعنى المقابل للموت فلا تحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة و هذا مما لا إشكال فيه و على هذا فلو

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست