responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 335

حيا فهو أيضا ذكي حلال،نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلا ان يعلم بها و ان أخبر بأنه ذكّاه لا يقبل خبره.
(مسألة 1633):
لا يحل الدبا من الجراد و هو الذي لم يستقل بالطيران.
(مسألة 1634):
إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل ان يؤخذ حيا حرم أكله و إذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك و القى نفسه فيه فمات ففي حله بذلك إشكال.
الفصل الثاني في الذباحة
فصل في الذباحة
(مسألة 1635):
يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلما فلا تحل ذبيحة الكافر و ان كان كتابيا و لا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة المخالف إذا كان محكوما بإسلامه على الأقوى و لا تحل إذا كان محكوما بكفره كالناصب و الخارجي و بعض أقسام الغلاة.
(مسألة 1636):
يجوز أن تذبح المسلمة و ولد المسلم و ان كان طفلا إذا أحسن التذكية و كذا الأعمى و الأغلف و الخصي و الجنب و الحائض و الفاسق و لا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون و النائم و السكران‌ نعم الظاهر جواز ذبح المجنون و نحوه إذا كان مميزا في الجملة مع تحقق سائر الشرائط.
(مسألة 1637):
لا يعتبر في الذبح الاختيار فيجوز ذبح المكره و ان كان إكراهه بغير حق كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمّى.
(مسألة 1638):
يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلما بالغا كان أم غيره.
(مسألة 1639):
لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار و ان كان من المعادن المنطبعة كالنحاس و الصفر و الرصاص و الذهب و الفضة فإن ذبح‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست