حيا فهو أيضا ذكي حلال،نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلا ان يعلم بها و ان أخبر بأنه ذكّاه لا يقبل خبره. (مسألة 1633): لا يحل الدبا من الجراد و هو الذي لم يستقل بالطيران. (مسألة 1634): إذا
اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل ان يؤخذ حيا حرم أكله و إذا
اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك و
القى نفسه فيه فمات ففي حله بذلك إشكال. الفصل الثاني في الذباحة فصل في الذباحة (مسألة 1635): يشترط
في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلما فلا تحل ذبيحة الكافر و ان كان
كتابيا و لا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة المخالف إذا كان محكوما بإسلامه
على الأقوى و لا تحل إذا كان محكوما بكفره كالناصب و الخارجي و بعض أقسام
الغلاة. (مسألة 1636): يجوز أن تذبح
المسلمة و ولد المسلم و ان كان طفلا إذا أحسن التذكية و كذا الأعمى و
الأغلف و الخصي و الجنب و الحائض و الفاسق و لا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله
كالمجنون و النائم و السكران نعم الظاهر جواز ذبح المجنون و نحوه إذا كان
مميزا في الجملة مع تحقق سائر الشرائط. (مسألة 1637): لا
يعتبر في الذبح الاختيار فيجوز ذبح المكره و ان كان إكراهه بغير حق كما لا
يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية فيجوز ذبح غيره إذا كان قد
سمّى. (مسألة 1638): يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلما بالغا كان أم غيره. (مسألة 1639): لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار و ان كان من المعادن المنطبعة كالنحاس و الصفر و الرصاص و الذهب و الفضة فإن ذبح