responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 326

الإغراء فيه أثرا كشدّة العدو على الأحوط و إذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم أغراه و أرسله فاسترسل كفى ذلك في حل مقتوله‌و إذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل و كذا إذا صاده و صاد غيره معه فإنهما يحلان فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص.
(الثالث):أن يكون المرسل مسلما
فإذا أرسله كافر فاصطاد لم يحل صيده‌ و لا فرق في المسلم بين المؤمن و المخالف‌ حتى الصبي‌ كما لا فرق في الكافر بين الوثني و غيره و الحربي و الذمي.
(الرابع):أن يسمي عند إرساله‌
و الأقوى الاجتزاء بها بعد الإرسال قبل الإصابة فإذا ترك التسمية عمدا لم يحل الصيد أما إذا كان نسيانا حل و كذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم. (مسألة 1589):يكفي الاقتصار في التسمية هنا و في الذبح و النحر على ذكر اللّه مقترنا بالتعظيم مثل:اللّه أكبر،و الحمد للّه،و بسم اللّه‌و في الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجردا إشكال.
(الخامس):أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب و عقره‌
أما إذا استند إلى سبب آخر من صدمة أو اختناق أو إتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل.
(مسألة 1590):
إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد إصابة الكلب حل أكله و كذا إذا أدركه حيا بعد إصابته و لكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات أما إذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل و كذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حيا لكنه كان ممتنعا بأن بقي منهزما يعدو فإنه إذا تبعه فوقف فإن أدركه ميتا حل و كذا إذا أدركه حيا و لكنه لم يسع الزمان لتذكيته أما إذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل.
(مسألة 1591):
أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده فإنه إذا أدركه كذلك و لم يذكه و الزمان متسع‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست