الإغراء
فيه أثرا كشدّة العدو على الأحوط و إذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم
أغراه و أرسله فاسترسل كفى ذلك في حل مقتولهو إذا أرسله لصيد غزال بعينه
فصاد غيره حل و كذا إذا صاده و صاد غيره معه فإنهما يحلان فالشرط قصد الجنس
لا قصد الشخص. (الثالث):أن يكون المرسل مسلما فإذا
أرسله كافر فاصطاد لم يحل صيده و لا فرق في المسلم بين المؤمن و المخالف
حتى الصبي كما لا فرق في الكافر بين الوثني و غيره و الحربي و الذمي. (الرابع):أن يسمي عند إرساله و
الأقوى الاجتزاء بها بعد الإرسال قبل الإصابة فإذا ترك التسمية عمدا لم
يحل الصيد أما إذا كان نسيانا حل و كذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم.
(مسألة 1589):يكفي الاقتصار في التسمية هنا و في الذبح و النحر
على ذكر اللّه مقترنا بالتعظيم مثل:اللّه أكبر،و الحمد للّه،و بسم اللّهو
في الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجردا إشكال. (الخامس):أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب و عقره أما إذا استند إلى سبب آخر من صدمة أو اختناق أو إتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل. (مسألة 1590): إذا
أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد إصابة الكلب حل أكله و كذا
إذا أدركه حيا بعد إصابته و لكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات أما إذا كان
الزمان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل و كذا الحال إذا أدركه بعد عقر
الكلب له حيا لكنه كان ممتنعا بأن بقي منهزما يعدو فإنه إذا تبعه فوقف فإن
أدركه ميتا حل و كذا إذا أدركه حيا و لكنه لم يسع الزمان لتذكيته أما إذا
كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل. (مسألة 1591): أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده فإنه إذا أدركه كذلك و لم يذكه و الزمان متسع