responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 325


كتاب الصيد و الذباحة
لا يجوز أكل الحيوان بدون تذكية و التذكية تكون بالصيد و الذبح و النحر و غيرها فهنا فصول:
الفصل الأول في الصيد

مسائل في الصيد

(مسألة 1587):
لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوان كالعقاب،و الباشق،و الصقر،و البازي،و الفهد،و النمر،و غيرها و يحل إذا اصطاده الكلب‌ من دون فرق بين السلوقي و غيره و الأسود و غيره فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره و جرحه فهو ذكي و يحل أكله كما إذا ذبح.
(مسألة 1588):يشترط في حلية صيد الكلب أمور:

(الأول):أن يكون معلما للاصطياد
و يتحقق ذلك بأمرين:أحدهما استرساله إذا أرسل بمعنى أنه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج عليه و انبعث إليه، ثانيهما أن ينزجر إذا زجره.و هل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا كان بعد إرساله؟وجهان أقواهما العدم،و الأحوط اعتبار أن لا يأكل مما يمسكه في معتاد الأكل،و لا بأس بأكله اتفاقا إذا لم يكن معتادا.
(الثاني):أن يكون بإرساله للاصطياد
فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله و كذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حيوانا فإنه لا يحل و إذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم يحل صيده و إن أثر

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست