responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 315


(مسألة 1534):
ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه إذا كان مملوكا لمولاه مدبر و لا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه و ينعتقون من الثلث فان قصر استسعوا.
(مسألة 1535):
إباق المدبر إبطال لتدبيره و تدبير أولاده الذين ولدوا بعد الإباق.
الفصل الرابع في الكتابة
و هي قسمان:مطلقة و مشروطة:
(مسألة 1536):
المكاتبة المطلقة أن يقول المولى لعبده أو أمته:كاتبتك على كذا على أن تؤديه في نجم كذا،إما في نجم واحد أو نجوم متعددة فيقول العبد:قبلت،فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي و ليس له و لا لمولاه فسخ الكتابة و ان عجز يفك من سهم الرقاب و في وجوب ذلك تأمل.
(مسألة 1537):
المكاتب المطلق ان أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية و ان مات و لم يتحرر منه شي‌ء كان ميراثه للمولى،و ان تحرر منه شي‌ء كان لمولاه من ماله بقدر الرقية و لورثته الباقي و يؤدون ما بقي من مال الكتابة ان كانوا تابعين له في الحرية و الرقية و لو لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم و مع الأداء ينعتقون و لو أوصى أو أوصي له بشي‌ء صح بقدر الحرية و كذا لو وجب عليه حد و لو وطأ المولى أمته المكاتبة حد بنصيب الحرية.
(مسألة 1538):
المكاتبة المشروطة أن يقول المولى بعد ما قاله في المطلقة فإن عجزت فأنت رد في الرق و هذا لا يتحرر منه شي‌ء إلا بأداء جميع ما عليه فان عجز ردّ في الرق،و حد العجز أن يؤخر نجما عن وقته لا عن مطل إلا أن يكون الشرط عدم التأخير مطلقا،و المدار في جواز الرد عدم القيام بالشرط و يستحب للمولى الصبر عليه.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست