responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 314


(مسألة 1527):
يشترط في المعتق البلوغ و الاختيار و القصد و القربة و يشترط في المعتق بالفتح الملك و في اشتراط إسلامه إشكال و الأقرب العدم و يكره عتق المخالف و يستحب أن يعتق من مضى عليه في ملكه سبع سنين فصاعدا.
(مسألة 1528):
لو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة،و لو أعتق بعض عبده عتق كله،و لو كان له شريك قومت عليه حصة شريكه،و لو كان معسرا سعى العبد في النصيب.
(مسألة 1529):
لو أعتق الحبلى فالوجه تبعية الحمل لها.
(مسألة 1530):
من أسباب العتق عمى المملوك و جذامه و تنكيل المولى به،و إسلام العبد و خروجه عن دار الحرب قبل مولاه و كذا الإقعاد على المشهور المدعى عليه الإجماع و يحتمل ذلك في الجنون.
(مسألة 1531):
لو مات ذو المال و له وارث مملوك لا غير اشتري من مولاه و أعتق و أعطي الباقي،و لا فرق بين المملوك الواحد و المتعدد.
الفصل الثالث في التدبير

(مسألة 1532):
التدبير أن يقول المولى لعبده:أنت حر بعد وفاتي، و نحو ذلك مما دل صريحا على ذلك من العبارات و يعتبر صدوره من الكامل القاصد المختار فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية و له الرجوع متى شاء،و هو متأخر عن الدين.
(مسألة 1533):
لو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل فلا يدبر بمجرد تدبيرها هذا فيما إذا لم يعلم المولى بحملها،و إلا فلا تبعد التبعية،أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير فإنه يكون مدبرا و حينئذ يصح رجوعه في تدبير الأم و لا يصح رجوعه في تدبير ولدها على الأقوى.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست