(مسألة 1522): يختص الاسترقاق بأهل الحرب و بأهل الذمة ان أخلّوا بالشرائط على تفصيل في محله فإن أسلموا بقي الرق بحاله فيهم و في أعقابهم. (مسألة 1523): يحكم على المقر بالرقية إذا كان مختارا بالغا. (مسألة 1524): لا يقبل قول مدعي الحرية إذا كان يباع في الأسواق إلا ببينة. (مسألة 1525): لا
يملك الرجل و لا المرأة أحد الأبوين و ان علوا و الأولاد و ان نزلوا و لا
يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء و لو ملك أحد هؤلاء عتق،و حكم الرضاع
حكم النسب. الفصل الثاني في صيغة العتق
(مسألة 1526): الصريح من صيغة
العتق:أنت حر،و في لفظ العتق إشكال أظهره الوقوع به و لا يقع بغيرهما و لا
بالإشارة و الكتابة مع القدرة و لا يقع معلقا على شرط و لا في يمين كما إذا
قال ان كلمت زيدا فعبدي حر،و لو شرط مع العتق شيئا من خدمة و غيرها جاز.