responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 313


كتاب العتق‌
و فيه فصول
الفصل الأول في الرق‌

(مسألة 1522):
يختص الاسترقاق بأهل الحرب و بأهل الذمة ان أخلّوا بالشرائط على تفصيل في محله فإن أسلموا بقي الرق بحاله فيهم و في أعقابهم.
(مسألة 1523):
يحكم على المقر بالرقية إذا كان مختارا بالغا.
(مسألة 1524):
لا يقبل قول مدعي الحرية إذا كان يباع في الأسواق إلا ببينة.
(مسألة 1525):
لا يملك الرجل و لا المرأة أحد الأبوين و ان علوا و الأولاد و ان نزلوا و لا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء و لو ملك أحد هؤلاء عتق،و حكم الرضاع حكم النسب.
الفصل الثاني في صيغة العتق‌

(مسألة 1526):
الصريح من صيغة العتق:أنت حر،و في لفظ العتق إشكال أظهره الوقوع به و لا يقع بغيرهما و لا بالإشارة و الكتابة مع القدرة و لا يقع معلقا على شرط و لا في يمين كما إذا قال ان كلمت زيدا فعبدي حر،و لو شرط مع العتق شيئا من خدمة و غيرها جاز.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست