responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 307

لا تبعد صحة البذل و الطلاق و يكون رجعيا أو بائنا على حسب اختلاف موارده،و كذا لو بذلت الزوجة مال غيرها باذنه نعم إذا ملكها الغير ماله فبذلته صح الخلع و لو بذل السيد لزوج أمته على أن يخلعها فخلعها ففي صحة الخلع و إلزام المولى به إشكال.
(مسألة 1493):
لو خالعها على عبد كاتب فتبين أنه غير كاتب فإن رضي به صح الخلع و إن رده بطل الخلع و صح طلاقها بلا عوض،و كذا لو خالعها على عين فتبين أنها معيبة.
(مسألة 1494):
الأحوط المبادرة إلى إيقاع الخلع من الزوج بعد إيقاع البذل من الزوجة بلا فصل فإذا قالت له:طلقني على ألف درهم لزم فورا أن يقول:أنت طالق على ألف درهم.
(مسألة 1495):
يجوز أن يكون البذل و الخلع بمباشرة الزوجين و بتوكيلهما و بالاختلاف فإذا وقع بمباشرتهما فالأحوط أن تبدأ الزوجة فتقول: بذلت لك كذا على أن تطلقني،فيقول الزوج أنت مختلعة على كذا فأنت طالق، و في جواز ابتداء الزوج بالطلاق و قبول الزوجة بعده إشكال و إذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة:بذلت لك كذا على أن تطلق موكلتي فلانة فيقول وكيل الزوج موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق،و في جواز ابتداء وكيل الزوج و قبول وكيل الزوجة بعده إشكال كما تقدم.
(مسألة 1496):
الكراهة المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن تكون لذاته كقبح منظره و سوء خلقه أو عرضية من جهة بعض الأعمال الصادرة منه التي هي على خلاف ذوق الزوجة من دون أن يكون ظلما لها و اعتصابا لحقوقها الواجبة كالقسم و النفقة و أما إذا كان منشأ الكراهة شي‌ء من ذلك فالظاهر عدم صحة البذل فلا يقع الطلاق خلعا.
(مسألة 1497):
المبارأة كالخلع و تفترق عنه بأن الكراهة فيها منهما جميعا و بلزوم اتباعها بالطلاق فلا يجتزأ بقوله:بارأت زوجتي على كذا حتى يقول

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست