لا تبعد
صحة البذل و الطلاق و يكون رجعيا أو بائنا على حسب اختلاف موارده،و كذا لو
بذلت الزوجة مال غيرها باذنه نعم إذا ملكها الغير ماله فبذلته صح الخلع و
لو بذل السيد لزوج أمته على أن يخلعها فخلعها ففي صحة الخلع و إلزام المولى
به إشكال. (مسألة 1493): لو خالعها
على عبد كاتب فتبين أنه غير كاتب فإن رضي به صح الخلع و إن رده بطل الخلع و
صح طلاقها بلا عوض،و كذا لو خالعها على عين فتبين أنها معيبة. (مسألة 1494): الأحوط
المبادرة إلى إيقاع الخلع من الزوج بعد إيقاع البذل من الزوجة بلا فصل
فإذا قالت له:طلقني على ألف درهم لزم فورا أن يقول:أنت طالق على ألف درهم. (مسألة 1495): يجوز
أن يكون البذل و الخلع بمباشرة الزوجين و بتوكيلهما و بالاختلاف فإذا وقع
بمباشرتهما فالأحوط أن تبدأ الزوجة فتقول: بذلت لك كذا على أن تطلقني،فيقول
الزوج أنت مختلعة على كذا فأنت طالق، و في جواز ابتداء الزوج بالطلاق و
قبول الزوجة بعده إشكال و إذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة:بذلت لك كذا
على أن تطلق موكلتي فلانة فيقول وكيل الزوج موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة
على كذا فهي طالق،و في جواز ابتداء وكيل الزوج و قبول وكيل الزوجة بعده
إشكال كما تقدم. (مسألة 1496): الكراهة
المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن تكون لذاته كقبح منظره و سوء خلقه أو
عرضية من جهة بعض الأعمال الصادرة منه التي هي على خلاف ذوق الزوجة من دون
أن يكون ظلما لها و اعتصابا لحقوقها الواجبة كالقسم و النفقة و أما إذا كان
منشأ الكراهة شيء من ذلك فالظاهر عدم صحة البذل فلا يقع الطلاق خلعا. (مسألة 1497): المبارأة كالخلع و تفترق عنه بأن الكراهة فيها منهما جميعا و بلزوم اتباعها بالطلاق فلا يجتزأ بقوله:بارأت زوجتي على كذا حتى يقول