فأنت طالق أو هي طالق كما أنه يكفي الاقتصار على صيغة الطلاق فقط و لا يجوز في الفدية فيها أن تكون أكثر من المهر. (مسألة 1498): طلاق
المبارأة بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء
العدة فإذا رجعت فيه في العدة جاز له الرجوع بها على ما تقدم في الخلع.