responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 305

على كذا،بالفتح فيهما و في الكسر إشكال و إن لم يلحق بقوله:أنت طالق أو هي طالق و إن كان الأحوط إلحاقه به و لا يقع بالتقايل بين الزوجين.
(مسألة 1483):
يشترط في الخلع الفدية و يعتبر فيها أن تكون مما يصح تمليكه و أن تكون معلومة قدرا و وصفا و لو في الجملة و أن يكون بذلها باختيار المرأة فلا تصح مع إكراهها على بذلها سواء كان الإكراه من الزوج أم من غيره‌ و يجوز أن تكون أكثر من المهر و أقل منه و مساوية له و يشترط في الخلع أيضا كراهة الزوجة للزوج فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعا و لم يملك الزوج الفدية و الأحوط أن تكون الكراهة بحد يخاف منها الوقوع في الحرام.
(مسألة 1484):
يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج لها و حضور شاهدين عادلين حال إيقاع الخلع،و أن لا يكون معلقا على شرط مشكوك الحصول و لا معلوم الحصول إذا كان مستقبلا فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعا و لم يملك الزوج الفديةو إذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من أصله و كذا إذا كان معلقا على شرط،نعم إذا كان معلقا على شرط يقتضيه العقد كما إذا قال:خلعتك إن كنت زوجتي أو إن كنت كارهة صح.
(مسألة 1485):
يشترط في الزوج الخالع البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و لا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ و لا العقل على الأقوى فيصح خلعها و يتولى الولي البذل.
(مسألة 1486):
يشترط في الخلع أن تكون الزوجة حال الخلع طاهرا من الحيض و النفاس،و أن لا يكون الطهر طهر مواقعة فلو كانت حائضا أو نفساء أو طاهرة طهرا واقعها فيه الزوج لم يصح الخلع،نعم اعتبار ذلك إنما هو إذا كانت قد دخل بها بالغة غير آيس حائلا و كان الزوج حاضرا،أما إذا لم تكن مدخولا بها أو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا أو كان الزوج غائبا صح خلعها و إن كانت حائضا أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة،نعم الغائب الذي يقدر على معرفة حالها بحكم الحاضر و الحاضر الذي لا يقدر على معرفة حالها بحكم‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست