responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 304

و جهل سببه و أنه حمل أو سبب آخر انتظرت تسعة أشهر من يوم طلاقها،فإن لم تضع اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر و خرجت بذلك عن العدة.
(مسألة 1478):
إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين.
(مسألة 1479):
تختص العدة في وطء الشبهة بما إذا كان الواطئ جاهلا سواء كانت الموطوءة عالمة أم جاهلة أما إذا كان الواطئ عالما و الموطوءة جاهلة فالظاهر أنه لا عدة له عليها.
(مسألة 1480):
إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة فهل تتداخل العدتان بأن تستأنف عدة للوطء و تشترك معها عدة الطلاق من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحد أو من جنسين بأن يطلقها حاملا ثم وطأها أو طلقها حائلا ثم وطأها فحملت أو لا تتداخل قولان أشهرهما الثاني و أقربهما الأول بل لا يبعد ذلك لو وطأها أجنبي شبهة ثم طلقها زوجها أو بالعكس و لكن لا يترك الاحتياط بتعدد العدة حينئذ،و كذا إذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر كذلك،نعم لا ينبغي الإشكال في التداخل إذا وطأها رجل شبهة مرة بعد أخرى.
(مسألة 1481):
إذا طلق زوجته غير المدخول بها و لكنها كانت حاملا بإراقته على فم الفرج اعتدت عدة الحامل و كان له الرجوع فيها.
فصل في الخلع و المبارأة
و هما نوعان من الطلاق على الأقوى فإذا انضم إلى أحدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتى تنكح زوجا غيره.
(مسألة 1482):
يقع الخلع بقوله:أنت طالق على كذا،و فلانة طالق على كذا،و بقوله:خلعتك على كذا،أو أنت مختلعة على كذا،أو فلانة مختلعة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست