يكن رجوعا،نعم الظاهر تحقق الرجوع بالوطء و إن لم يقصده به. (مسألة 1441): لا
يجب الإشهاد في الرجوع فيصح بدونه و إن كان الإشهاد أفضل،و يصح فيه
التوكيل،فإذا قال الوكيل:أرجعتك إلى نكاح موكلي أو رجعت بك،قاصدا ذلك صح. (مسألة 1442): يقبل
قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض و بالشهور، و يقبل قول الرجل في الطلاق
حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة إلى أصل الطلاق و عدم الحق له على زوجته.و
أما بالنسبة إلى حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للأيام السابقة على أخباره
بالطلاق فلا يقبل قوله على الأظهر. (مسألة 1443): يثبت
الرجوع بمجرد ادعاء الزوج و اخباره به إذا كان في أثناء العدة.أما بعد
انقضاء العدة إذا أخبر بالرجعة سابقا في العدة فلا يقبل إلا بالبينة،و في
قبول شهادة شاهد و يمين الزوج إشكال و كذا بشهادة شاهد و امرأتين و إن كان
الأظهر في الثاني القبول. (مسألة 1444): إذا
طلقها فادعت الزوجة بعده أن الطلاق كان في الحيض و أنكره الزوج كان القول
قوله مع يمينه و إذا رجع الزوج و ادعت الزوجة انقضاء عدتها صدقت و إذا علم
بالرجوع و انقضاء العدة و شك في المتقدم و المتأخر فادعى الزوج تقدم الرجوع
و ادعت الزوجة تأخره كان القول قول الزوج سواء أ كان تاريخ انقضاء العدة
معلوما و تاريخ الرجوع مجهولا أم كان الأمر بالعكس أم كانا مجهولي التاريخ.
فصل في العدة
(مسألة 1445): لا عدة في الطلاق على
الصغيرة و اليائسة و إن دخل بهما و على غير المدخول بها قبلا و لا دبرا و
يتحقق الدخول بإدخال الحشفة و إن لم ينزل،حراما كان كما إذا دخل في نهار
الصوم الواجب المعين أو في حالة الحيض أو حلالا.