responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 296

نكحت و خلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر فإذا نكحت آخر و خلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا إذا كانت حرة أما إذا كانت أمة فإنها تحرم بعد كل تطليقتين حتى تنكح زوجا آخر و في السادسة تحرم مؤبدا و ما عدا ذلك فليس بعدي و إذا لم يكن الطلاق عديّا فالمشهور أنها لا تحرم المطلقة مؤبدا و إن زاد عدد الطلاق على التسع لكنه لا يخلو من إشكال و الاحتياط لا يترك‌ بل التحريم مؤبدا غير بعيد.
(مسألة 1437):
تحرم المطلقة الحرة في الثالث مطلقا حتى تنكح زوجا غيره و الأمة المطلقة تحرم في الثاني كذلك حتى تنكح زوجا غيره.
(مسألة 1438):
الطلاق السني أقسام:سني بالمعنى الأعم و هو كل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي و سني مقابل العديّ و هو ما يراجع فيه في العدة من دون جماع،و سني بالمعنى الأخص و هو أن يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوجها.
(مسألة 1439):
المشهور أنه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة أو تطليقتين في الأمة أمور:بلوغه و وطؤه قبلا بالعقد الصحيح الدائم فإذا فقد واحدا منها لم تحل للأول و لكنه لا يخلو من إشكال في التزويج بالمراهق و الوطء في الدبر نعم الاشتراط أحوط و كما يهدم نكاحه الطلقات الثلاث يهدم ما دونها،فلو نكحت زوجا آخر بعد تطليق الأول تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلقها الثالثة بل لا بد في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة.
(مسألة 1440):
الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الإيقاعات فيصح إنشاؤه باللفظ مثل:رجعت بك و راجعتك و أرجعتك إلى نكاحي و نحو ذلك، و بالفعل كالتقبيل بشهوة و نحو ذلك مما لا يحل إلا للزوج و لا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده فلو وقع من الساهي أو بظن انها غير المطلقة أو نحو ذلك لم‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست