responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 297

يكن رجوعا،نعم الظاهر تحقق الرجوع بالوطء و إن لم يقصده به.
(مسألة 1441):
لا يجب الإشهاد في الرجوع فيصح بدونه‌ و إن كان الإشهاد أفضل،و يصح فيه التوكيل،فإذا قال الوكيل:أرجعتك إلى نكاح موكلي أو رجعت بك،قاصدا ذلك صح.
(مسألة 1442):
يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض و بالشهور، و يقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة إلى أصل الطلاق و عدم الحق له على زوجته.و أما بالنسبة إلى حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للأيام السابقة على أخباره بالطلاق فلا يقبل قوله على الأظهر.
(مسألة 1443):
يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج و اخباره به إذا كان في أثناء العدة.أما بعد انقضاء العدة إذا أخبر بالرجعة سابقا في العدة فلا يقبل إلا بالبينة،و في قبول شهادة شاهد و يمين الزوج إشكال و كذا بشهادة شاهد و امرأتين و إن كان الأظهر في الثاني القبول.
(مسألة 1444):
إذا طلقها فادعت الزوجة بعده أن الطلاق كان في الحيض و أنكره الزوج كان القول قوله مع يمينه و إذا رجع الزوج و ادعت الزوجة انقضاء عدتها صدقت و إذا علم بالرجوع و انقضاء العدة و شك في المتقدم و المتأخر فادعى الزوج تقدم الرجوع و ادعت الزوجة تأخره كان القول قول الزوج سواء أ كان تاريخ انقضاء العدة معلوما و تاريخ الرجوع مجهولا أم كان الأمر بالعكس أم كانا مجهولي التاريخ.
فصل في العدة

(مسألة 1445):
لا عدة في الطلاق على الصغيرة و اليائسة و إن دخل بهما و على غير المدخول بها قبلا و لا دبرا و يتحقق الدخول بإدخال الحشفة و إن لم ينزل،حراما كان كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعين أو في حالة الحيض أو حلالا.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست