responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 287


الفصل العاشر (في النفقات)
و هي أقسام:نفقة الزوجة و نفقة الأقارب و نفقة المملوك إنسانا كان أو حيوانا. أما نفقة الزوجة الدائمة فتجب على الزوج و هي الإطعام و الكسوة و السكنى و الفراش و الغطاء و آلة التنظيف و سائر ما تحتاج إليه بحسب حالها و منه الدواء و أجرة الطبيب و مصاريف الولادة على الأقوى‌ و مع العقد الدائم‌بشرط أن تكون عنده فإذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي لم تستحق النفقة و المشهور أن وجوب النفقة مشروط بعدم النشوز و هو التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه أو بفعل المنفرات له عنها و إن كان مثل سبه و شتمه و فيه إشكال.
(مسألة 1398):
الظاهر أن من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف إذا لم تتهيأ لها مقدمات التنظيف في البيت أو كان ذلك عسرا عليها لبرد أو غيره كما أن منها أجرة مصاريف الولادة و الفصد و الحجامة عند الاحتياج إليهما و كذلك أجرة الطبيب و الأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقيا و لو احتاج إلى بذل ما خطير ما لم يكن ذلك حرجيا.
(مسألة 1399):
لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد و الزفاف،فإن الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة.
(مسألة 1400):
تجب النفقة للزوجة الدائمة،و إن كانت ذمية أو أمة أو صغيرة فإن طلقت رجعيا بقيت لها النفقة فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل و أما مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت و تقضى مع‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست