responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 288

الفوات فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها.
(مسألة 1401):
يجب على الولد الإنفاق على الأبوين و يجب على الوالد الإنفاق على الولد و لا يسقط الوجوب بمجرد القدرة على أخذ الحقوق مثل الزكاة و الخمس إذا كان فيه مهانة بل مع عدمها أيضا. نعم لا يجب الإنفاق مع البذل خارجا كما لا يجب مع غناهم أو قدرتهم على الكسب.
(مسألة 1402):
يشترط في وجوب الإنفاق قدرة المنفق على الإنفاق فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة و سقطت نفقة الأقارب.
(مسألة 1403):
المشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الأم فإن فقدت فعلى أبيها و أمها بالسوية و لو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة و هو لا يخلو من إشكال و إن كان أحوط و لا تجب النفقة على غير العمودين من الاخوة و الأعمام و الأخوال ذكورا أو إناثا و أولادهم.
(مسألة 1404):
نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة و هي مقدمة على نفقة الأقارب و الأقرب منهم مقدم على الأبعد فالولد مقدم على ولد الولد و لو تساووا و عجز عن الإنفاق عليهم تخير بينهم.
(مسألة 1405):
الإنسان المملوك تجب نفقته على مولاه و له أن يجعلها في كسبه مع الكفاية و إلا تممه المولى و الأحوط للمالك النفقة للبهائم أو البيع أو الذبح إن كانت من المذكاة.
(مسألة 1406):
الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها و لا بواسطة الحاكم‌ و لكن يجوز لها أن ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي و إذا امتنع القادر على النفقة عن الإنفاق جاز لها أيضا أن ترفع أمرها إلى الحاكم

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست