الفوات فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها. (مسألة 1401): يجب
على الولد الإنفاق على الأبوين و يجب على الوالد الإنفاق على الولد و لا
يسقط الوجوب بمجرد القدرة على أخذ الحقوق مثل الزكاة و الخمس إذا كان فيه
مهانة بل مع عدمها أيضا. نعم لا يجب الإنفاق مع البذل خارجا كما لا يجب مع
غناهم أو قدرتهم على الكسب. (مسألة 1402): يشترط في وجوب الإنفاق قدرة المنفق على الإنفاق فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة و سقطت نفقة الأقارب. (مسألة 1403): المشهور
أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الأم فإن فقدت فعلى أبيها و أمها
بالسوية و لو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة و هو لا يخلو من إشكال
و إن كان أحوط و لا تجب النفقة على غير العمودين من الاخوة و الأعمام و
الأخوال ذكورا أو إناثا و أولادهم. (مسألة 1404): نفقة
النفس مقدمة على نفقة الزوجة و هي مقدمة على نفقة الأقارب و الأقرب منهم
مقدم على الأبعد فالولد مقدم على ولد الولد و لو تساووا و عجز عن الإنفاق
عليهم تخير بينهم. (مسألة 1405): الإنسان
المملوك تجب نفقته على مولاه و له أن يجعلها في كسبه مع الكفاية و إلا
تممه المولى و الأحوط للمالك النفقة للبهائم أو البيع أو الذبح إن كانت من
المذكاة. (مسألة 1406): الأشهر أن
القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز
أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها و لا بواسطة
الحاكم و لكن يجوز لها أن ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها
بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي و إذا امتنع القادر على النفقة عن
الإنفاق جاز لها أيضا أن ترفع أمرها إلى الحاكم