responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 276

لمولاها يوم سقوطه حيا و كذلك الحكم لو ادعت الأمة الحرية و على الأب فك أولاده و يلزم المولى دفعهم إليه و لو عجز سعى في القيمة و مع عدم الدخول لا مهر.
(مسألة 1326):
لو تزوجت الحرّة بعبد عالمة من دون إذن المولى فلا مهر لها و الولد رق و مع الجهل كان الولد حرّا على المشهور و لا قيمة عليها و على العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول.
(مسألة 1327):
لو زنى الحر أو المملوك بمملوكة فالولد لمولاها.
(مسألة 1328):
لو اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد و تحل بالتحليل من الشريك على قول قوي،و لو اشترت الزوجة زوجها أو جزءا منه بطل عقد النكاح بينهما.
(مسألة 1329):
لو أعتقت الأمة المزوّجة كان لها فسخ النكاح إن كان زوجها رقّا.
(مسألة 1330):
يجوز جعل العتق مهرا لمملوكته سواء قدم العتق أم قدم النكاح و الأولى تقديم النكاح و إذا قدم العتق فليعطها شيئا للمهر.
(مسألة 1331):
أم الولد رق و لا يجوز بيعها إلاّ في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها على تفصيل،و تنعتق بموت المولى من نصيب الولد و لو عجز النصيب سعت في قيمتها.
(مسألة 1332):
إذا بيعت الأمة المزوّجة كان للمشتري فسخ النكاح و كذا إذا بيع العبد المزوّج بأمة و مع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر و لو أجاز قبله أو بعده فالمهر للبائع.
(مسألة 1333):
إذا زوّج المولى عبده بحرّة أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد و لو كانا لواحد كان للمولى الطلاق و الفسخ.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست