لمولاها
يوم سقوطه حيا و كذلك الحكم لو ادعت الأمة الحرية و على الأب فك أولاده و
يلزم المولى دفعهم إليه و لو عجز سعى في القيمة و مع عدم الدخول لا مهر. (مسألة 1326): لو
تزوجت الحرّة بعبد عالمة من دون إذن المولى فلا مهر لها و الولد رق و مع
الجهل كان الولد حرّا على المشهور و لا قيمة عليها و على العبد المهر يتبع
به بعد العتق مع الدخول. (مسألة 1327): لو زنى الحر أو المملوك بمملوكة فالولد لمولاها. (مسألة 1328): لو
اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد و تحل بالتحليل من الشريك على قول
قوي،و لو اشترت الزوجة زوجها أو جزءا منه بطل عقد النكاح بينهما. (مسألة 1329): لو أعتقت الأمة المزوّجة كان لها فسخ النكاح إن كان زوجها رقّا. (مسألة 1330): يجوز جعل العتق مهرا لمملوكته سواء قدم العتق أم قدم النكاح و الأولى تقديم النكاح و إذا قدم العتق فليعطها شيئا للمهر. (مسألة 1331): أم
الولد رق و لا يجوز بيعها إلاّ في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها على
تفصيل،و تنعتق بموت المولى من نصيب الولد و لو عجز النصيب سعت في قيمتها. (مسألة 1332): إذا
بيعت الأمة المزوّجة كان للمشتري فسخ النكاح و كذا إذا بيع العبد المزوّج
بأمة و مع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر و لو أجاز قبله أو بعده
فالمهر للبائع. (مسألة 1333): إذا زوّج المولى عبده بحرّة أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد و لو كانا لواحد كان للمولى الطلاق و الفسخ.