(مسألة 1334): يحرم لمن زوّج أمته وطؤها و لمسها و النظر إليها بشهوة ما دامت في حبال الزوج و كذلك إذا كانت في العدة. (مسألة 1335): ليس لأحد الشريكين وطء الأمة المشتركة بالملك و يجوز بالتحليل من شريكه كما سبق. (مسألة 1336): يجب
على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضة إذا لم يستبرئها البائع إلا
إذا علم بعدم كونها موطوءة و تقدم تفصيل ذلك في مسائل بيع الحيوان. (مسألة 1337): لو أعتقها مولاها جاز وطؤها بالعقد من غير استبراء إلا إذا علم كونها موطوءة بالوطء الصحيح فإن الأحوط لزوجها الاستبراء حينئذ. (مسألة 1338): لو
حلل أمته لغيره حلت له و لو كان مملوكه و لا يشترط فيه تعيين مدة و لا ذكر
مهر و لا نفقة لها عليه،و لا سلطان له عليها و ليس هو عقد نكاح و لا تمليك
انتفاع و لا تمليك منفعة بل هو إذن في الانتفاع داخل في ملك اليمين بأن
يكون المراد منه ما يعم ذلك فتجري عليه أحكامه الثابتة له بما هو عام. (مسألة 1339): يختص التحليل بالإماء و لا يجوز للحرّة أن تحلل نفسها لأحد و لا تحل له بذلك. (مسألة 1340): إذا
أطلق المالك التحليل حل للمحلل له جميع الاستمتاعات و إن خصصه بمعين اختص
الحل به و لا يحل ما سواه و مع حرية المحلل له ينعقد الولد حرا.